المادة 4
مادة 4: يشترط في المهندس غير اللبناني من ابناء الدول العربية: 1- ان تتوفر فيه الشروط المبينة في المادة الثانية. 2- ان تعامل شريعة بلاده المهندسين اللبنانيين بالمثل. 3- اذا كان اجنبي الاصل ومتجنسا بجنسية احدى الدول العربية ان تكون قد مضت خمس سنوات على اكتسابه هذه الجنسية.