The whole text

قانون تاريخ 22/01/1951 In force

المادة 4

المادة 4

مادة 4: يفرض على الخمور والمشروبات الكحولية المستوردة من الخارج على انواعها رسم استهلاك تستوفيه مصلحة الجمارك وتدفع حاصلاته الى صندوق الخزينة لحساب البلديات . يحدد هذا الرسم على الوجه الآتي: 1- البيرة ـــــــ غروش لبنانية آ- ضمن براميل 15 غرشا عن كل ليتر ب - ضمن زجاجات او علب 25 " 2- النبيذ ـــــــ آ- ضمن براميل 25 " ب - ضمن زجاجات 50 " 3- الشمبانيا والوسكي والجبن وسائر المشروبات التي تكون درجتها الكحولية:

آ- دون ال 25 100 غرشا عن كل ليتر ب - من 25 الى 35 150 " ج - من 35 فما فوق 200 "

المادة 4 من قانون تاريخ 22/01/1951 https://lebaneselegislation.com/law/197324/article/4/