المادة 15
التمويل:
1- تتكون موارد دخل الهيئة من العائدات التالية:
أ- البدلات التي تستوفيها الهيئة عن طلبات الترخيص والأذونات, والبدلات السنوية التي يسددها أصحاب التراخيص والأذونات لقاء مراقبة التراخيص والأذونات والنظر فيها والإشراف عليها وتطبيقها وإطلاع الهيئة بمهامها.
ب- نسبة مئوية على فاتورة استهلاك الكهرباء لا تتعدى 1% من قيمتها.
تحدد النسبة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير بالاستناد إلى تقرير يضعه عن حاجات الهيئة وموازنتها السنوية.
ج- هبات ومساعدات غير مشروطة من مصادر ليس لها مصلحة بصورة مباشرة أو غير مباشرة بقطاع الكهرباء, وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء.
2- بالإضافة إلى العائدات المنصوص عليها أعلاه, يتم تمويل الهيئة استثنائيا ولمدة أقصاها سنتان من تاريخ تأسيسها، إما عن طريق مساهمات تخصص لها في الموازنة العامة أو عن طريق مساهمات خاصة يقررها مجلس النواب وفقا لموازنة تضعها الهيئة سنويا، على أن تمول جميع أعمال الهيئة وتكاليفها بعد انتهاء فترة السنتين وفقا لأحكام الفقرة /1/ من هذه المادة.
3- يدور إلى موازنة السنة التالية للهيئة أي عجز أو فائض سنوي محقق على أن يتعدى الفائض المدور نسبة عشرين بالماية من موازنة السنة السابقة إلى حساب الخزينة وللهيئة أن تلحظ في موازنتها احتياطات ملائمة لأغراضها الخاصة على أن لا تتعدى هذه الاحتياطات نسبة خمسة عشر بالماية من موازنتها السنوية.
4- يتم تحويل فائض الأموال الناتج عن ممارسة الهيئة لمهامها إلى حساب الخزينة كل سنة.
5- تخضع حسابات هذه الهيئة لنظام التدقيق الداخلي وللتدقيق المستقل من قبل مكاتب التدقيق والمحاسبة وفقا لأحكام المادة 73 من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (قانون موازنة العام 2001).