المادة 22
المعدات والمقاييس والشروط التقنية:
1- تحدد الهيئة المقاييس والشروط التقنية الواجبة التطبيق على كافة معدات الكهرباء لضمان عدم إلحاق أي ضرر بالشبكات أو بالصحة العامة أو بالسلامة العامة أو بالبيئة. ويتعين على كل مرخص أو مأذون له بموجب هذا القانون أن يلتزم بالمقاييس والشروط التقنية كافة التي تضعها الهيئة.
2- للهيئة أن تشترط موافقتها على أنواع معدات الكهرباء المتعلقة بالإنتاج والتوزيع قبل بيعها أو تشغيلها في لبنان, لضمان عدم إلحاق أي ضرر بالصحة العامة أو بالسلامة العامة أو بالبيئة أو بالشبكات. كما يحق للهيئة أن تحدد مقاييس عامة أو خاصة للأداء أو العمل المنسجم والترابط لمختلف فئات المعدات، ولضمان انطباق مواصفاتها مع أحكام هذا القانون والقواعد التي تضعها الهيئة تطبيقا لأحكامه.
للهيئة أن تستعين بالمسؤولين عن الصحة العامة أو بالسلامة العامة وبالمصنعين لتحديد شروط الموافقة على أنواع المعدات، كما لها أن تلجأ إلى أكثر من مجموعة استشارية صناعية لتجربة المعدات وتطويرها وتحديثها.