المادة 23
انتقال وإلغاء التراخيص والأذونات:
1- لا يجوز لصاحب الترخيص أو الإذن التنازل عن الترخيص أو الإذن إلى أي شخص آخر, إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة المسبقة وعلى أن يكون الانتقال أو التنازل متوافقا مع أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة تطبيقا له.
2- يحق للهيئة أن تعلق العمل بالترخيص أو الإذن أو تلغيه أو تنهيه في الحالات التالية:
- التخلف المتكرر عن التقيد بإحدى الموجبات الملقاة على عاتقه ضمن المهلة المحددة من الهيئة.
- الخرق المتعمد لشروط الترخيص أو الإذن أو لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة تطبيقا له.
- إعلان تصفية صاحب الترخيص أو الإذن.
- بطلب من صاحب الترخيص أو الإذن.
- في حال إفلاس صاحب الترخيص أو الإذن أو عجزه عن تنفيذ موجباته.
- في حال الاستحصال على الترخيص أو الإذن بواسطة الغش.
في حال إلغاء أي ترخيص أو إذن, يتوجب على الهيئة أن تتخذ التدابير اللازمة من أجل تأمين تزويد المستهلكين بالكهرباء بصورة منتظمة.