المادة 4
تأسيس الشركات المخصخصة:
1- يمكن بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء, بناء على اقتراح المجلس, تأسيس شركة مغفلة واحدة أو أكثر تخضع لأحكام قانون التجارة باستثناء المادة 78 منه وفي كل ما لم ينص عليه هذا القانون, تعرف كل منها بـ "شركة مخصخصة" يكون موضوعها القيام بكل أو بعض نشاطات الإنتاج والتوزيع, تمارس نشاطها بعد الحصول على ترخيص يمنح وفقا لأحكام هذا القانون.
2- تقدر قيمة الأصول والموجودات والالتزامات والأعمال الجارية التي يقرر نقل ملكيتها أو الانتفاع منها إلى شركة مخصخصة من قبل المجلس بالاستعانة بشركة مالية أو شركة محاسبة دولية يعينها المجلس ويحدد لها أسس وقواعد التخمين.
3- يحدد مرسوم التأسيس رأسمال كل شركة مخصخصة الذي يمكن أن يكون بعملة أجنبية والموجودات والالتزامات التي سيتم نقلها, ويصادق على نظامها الأساسي المقترح من قبل المجلس على أن يؤخذ بالاعتبار أن أسهم كل شركة مخصخصة سوف تعود ملكيتها بالكامل عند التأسيس للدولة اللبنانية أو لأي شخص من أشخاص القانون العام الذي يبقى المساهم الوحيد إلى حين تخصيص الشركة كليا أو جزئيا.
4- يجب أن تكون أسهم كل شركة مخصخصة أسهما إسمية. خلافا لأي نص آخر, تكون جميع أسهم كل شركة مخصخصة، بما فيها الأسهم التي تمثل تقديمات عينية، قابلة للتداول فورا، كما يمكن أن تكون مملوكة بكاملها من قبل أشخاص غير لبنانيين.
5- يتألف مجلس إدارة كل شركة مخصخصة, ما دامت هذه الشركة المخصخصة مملوكة كليا من الدولة اللبنانية، أو من شخص من أشخاص القانون العام, من رئيس وأعضاء يتم تعيينهم من قبل مجلس الوزراء.
أما بعد الخصخصة الجزئية أو الكلية فيتم اختيار أعضاء مجلس الإدارة من قبل الجمعية العمومية دون التقيد بشرط الجنسية المنصوص عليه في المادة 144 من قانون التجارة, شرط أن تمثل الدولة طيلة مدة مساهمتها في رأسمال كل شركة مخصخصة بعضو على الأقل يعينه مجلس الوزراء.
إذا كان رئيس مجلس الإدارة المدير العام غير لبناني فيعفى من موجب الحصول على إجازة عمل.
6- تعفى كل شركة مخصخصة من رسوم الكاتب العدل العائدة للدولة ورسوم التسجيل في السجل التجاري بما في ذلك الرسوم العائدة لصندوق تعاضد القضاة ونقابة المحامين ورسم الطابع على رأس المال، وتعفى مقدماتها العينية من كافة رسوم الفراغ.
تكون كل شركة مخصخصة معفاة من كافة الضرائب والرسوم ما دامت أسهمها مملوكة بالكامل من قبل الدولة أو أي شخص من أشخاص القانون العام.
7- تعين كل شركة مخصخصة مفوض مراقبة أساسي لمدة ثلاث سنوات, وتعفى من موجب تعيين مفوض مراقبة إضافي.