المادة 5
أصول الخصخصة:
أ- التجهيزات والمنشآت الموجودة: للمجلس، تنفيذا لأحكام قانون الخصخصة (القانون رقم 228 تاريخ 31 أيار 2000 تنظيم عمليات الخصخصة وتحديد شروطها ومجالات تطبيقها) ولأحكام هذا القانون، أن يقترح خصخصة كل أو بعض النشاطات أو تجهيزات الإنتاج والتوزيع، عن طريق مزايدة أو مناقصة عمومية وفقا لما يلي:
للحكومة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء وخلال مهلة أقصاها سنتان من تاريخ إنشاء أية شركة مخصخصة، أن تبيع نسبة لا تتجاوز الأربعين بالمئة (40%) من أسهم كل شركة مخصخصة من مستثمر في القطاع الخاص يتمتع بالخبرة والاختصاص والشهرة في مجال الكهرباء وذلك عبر مزايدة عالمية ووفق دفتر شروط يضعه المجلس الأعلى للخصخصة بعد استطلاع رأي الهيئة ويقره مجلس الوزراء بمرسوم بناء على اقتراح الوزير.
يدعى المستثمر الذي يفوز بالمزايدة الشريك الاستراتيجي، ويتولى هذا الشريك الاستراتيجي إدارة الشركة طالما بقي مالكا على الأقل لنصف الأسهم التي اشتراها أساسا ومتقيدا بالموجبات المحددة في دفتر الشروط، وطالما بقيت الدولة اللبنانية مالكة لأكثرية أسهم الشركة.
يحدد مجلس الوزراء، بناء على اقتراح الوزير، المواعيد التي تطرح فيها الأسهم الأخرى التي هي ملك الدولة اللبنانية على مستثمري القطاع الخاص.
ب- التراخيص: للهيئة أن تصدر تراخيص لمدة أقصاها خمسون سنة وفقا لما يلي:
- عن طريق:
1- إجراء مناقصات عامة للإنتاج بقدرات تتعدى 25 ميغاوات وللتوزيع في مناطق يتجاوز فيها عدد مستهلكي الطاقة الخمسين الفا.
2- إجراء استدراجات عروض للإنتاج الذي لا يتجاوز 25 ميغاوات وللتوزيع في المناطق التي لا يتجاوز فيها عدد مستهلكي الطاقة الخمسين ألفا.
ج- شركة النقل: يبقى نقل الطاقة الكهربائية ملكا لشركة النقل ويمكن بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير، إبرام عقود لإدارة أو تشغيل أو تطوير أو تجهيز نشاطات النقل المرتبطة بها إلى القطاع الخاص بما في ذلك أي شركة مخصخصة أو أي شركة يملكها القطاع الخاص.