The whole text

قانون تنظيم قطاع الكهرباء In force

المادة 6

المادة 6

صلاحيات ومهام الوزارة:

1- تتولى الوزارة, بالإضافة إلى المهام والصلاحيات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون، المهام والصلاحيات التالية:

أ- وضع السياسة العامة للقطاع ووضع المخطط التوجيهي العام ومناقشة الدراسات التوجيهية ووضعها بالصيغة النهائية وعرضها على مجلس الوزراء لإقرارها.

ب- اقتراح القواعد الشاملة لتنظيم الخدمات المتعلقة بإنتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية والإشراف على التنفيذ من خلال التقارير التي ترفعها إليها الهيئة.

ج- اقتراح مشاريع القوانين والمراسيم المتعلقة بقطاع الكهرباء.

د- اقتراح شروط السلامة العامة والشروط البيئية والمواصفات الفنية الواجب توافرها في الإنشاءات والتجهيزات الكهربائية، على أن تصدر بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص بعد استطلاع رأي الهيئة والجهات المعنية الأخرى وإصدار التعليمات اللازمة لذلك.

هـ- القيام بالاتصالات اللازمة مع الدول الأخرى لغايات الربط الكهربائي وتبادل الطاقة الكهربائية وإبرام الاتفاقيات اللازمة بعد إجازة مجلس النواب لها بذلك.

و- اتخاذ جميع الإجراءات المتاحة بما فيها تأمين التوزيع وفقا للقوانين والعقود المبرمة من قبل الدولة لمعالجة أي خلل في أي من نشاطات قطاع الكهرباء من شأنه التأثير سلبا على مصالح هذا القطاع أو على حقوق المستهلكين ومصالحهم.

ز- اقتراح تعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة.

2- تحدد هيكلية الوزارة بموجب قانون خاص يصدر لهذه الغاية.

المادة 6 من قانون تنظيم قطاع الكهرباء https://lebaneselegislation.com/law/197522/article/6/