المادة 12
مادة 12: يحق لمؤسسات الصرافة: أ- شراء وبيع العملات الاجنبية مقابل العملة اللبنانية او اية عملة اجنبية اخرى والذهب والفضة وسائر المعادن الثمينة شرط ان يتم التسعير حسب الاسواق المالية وضمن الوقت المحدد لتبادل القيم. ب - التعامل باوراق النقد اللبنانية وغير اللبنانية والمسكوكات وشراء الشيكات والشيكات السياحية المحررة بعملات غير لبنانية وبيعها.