The whole text

قانون رقم 42 تاريخ 21/11/1987 Repealed ملغى

المادة 12

المادة 12

مادة 12: يحق لمؤسسات الصرافة: أ- شراء وبيع العملات الاجنبية مقابل العملة اللبنانية او اية عملة اجنبية اخرى والذهب والفضة وسائر المعادن الثمينة شرط ان يتم التسعير حسب الاسواق المالية وضمن الوقت المحدد لتبادل القيم. ب - التعامل باوراق النقد اللبنانية وغير اللبنانية والمسكوكات وشراء الشيكات والشيكات السياحية المحررة بعملات غير لبنانية وبيعها.

المادة 12 من قانون رقم 42 تاريخ 21/11/1987 https://lebaneselegislation.com/law/197601/article/12/