المادة 1
مادة 1: اكملت الفقرة الثالثة من المادة 975 من قانون الموجبات والعقود على الوجه التالي: "اما في العقود التي تنص على عدم سقوط العقد عند تأخر المضمون عن دفع القسط المستحق فيعفى الضامن من ارسال الانذار ويستوفى القسط المستحق عفوا من الاحتياطي ويرسل الى المضمون كتابا مضمونا بذلك"