المواد
مادة 1: اكملت الفقرة الثالثة من المادة 975 من قانون الموجبات والعقود على الوجه التالي: "اما في العقود التي تنص على عدم سقوط العقد عند تأخر المضمون عن دفع القسط المستحق فيعفى الضامن من ارسال الانذار ويستوفى القسط المستحق عفوا من الاحتياطي ويرسل الى المضمون كتابا مضمونا بذلك"
مادة 2: الغيت المادة 1000 من قانون الموجبات والعقود واستبدلت بها الاحكام التالية: المادة 1000 الجديدة- يجوز للضامن ان يتعهد بموجب بند خاص تدفع مبالغ الضمان في حالة انتحار الشخص المضمون قصدا واختيارا او في حالة تنفيذ الحكم عليه بالاعدام" غير ان هذا البند لا يكون له مفعول الا بعد انقضاء مهلة سنتين من انشاء العقد وفي حالة تنفيذ عقوبة الاعدام يراعى لاجل حساب المهلة تاريخ ارتكاب الجرم
مادة 3: الغيت المادة 1001 من قانون الموجبات والعقود واستبدلت بها الاحكام التالية: المادة 1001 الجديدة- اذا كان العقد لا يتضمن البند المنصوص عليه في المادة السابقة او اذا كان الانتحار او الجرم الذي سبب الحكم بالاعدام قد حدث قبل انقضاء مهلة السنتين المشار اليها فيجب على الضامن ان يدفع الى ذوي الاستحقاق قيمة تساوي مقدار المبلغ الاحتياطي.
مادة 4: يضاف الى المادة 1012 من قانون الموجبات والعقود الفقرة التالية: اما العقود التي تنص على عدم سقوط العقد عند تأخر المضمون عن دفع القسط المستحق فلا يتناولها الاسقاط ولا التخفيض المنصوص عليهما في الفقرات السابقة.
مادة 5: الغيت المادة 1013 من قانون الموجبات والعقود واستبدلت بها الاحكام التالية: المادة 1013 الجديدة- بالرغم من كل نص مخالف على الضامن ان يضع في العقود جدولا مفصلا صريحا بارقام المبالغ التي ينص عليها العقد كالاحتياطي النقدي والضمان المخفض والمبلغ الذي يحق للمضمون ان يستقرضه على عقده وذلك في كل سنة من سني العقد. وعليه ان يذكر ايضا انه يضمن هذه المبالغ ويلتزم بها ويؤدي ما يجب تأديته منها لدى الطلب المقدم اليه او الى وكيل الشركة في لبنان بدون- الحاجة الى اجراء اية معاملة.
مادة 6: الغيت الفقرة الثانية من المادة 1014 من قانون الموجبات والعقود.
مادة 7: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
بيروت في 3 كانون الاول سنة 1946
الامضاء: بشارة خليل الخوري
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية
الامضاء: سعدي المنلا الامضاء: احمد الحسيني