المادة 2
مادة 2: الغيت المادة 1000 من قانون الموجبات والعقود واستبدلت بها الاحكام التالية: المادة 1000 الجديدة- يجوز للضامن ان يتعهد بموجب بند خاص تدفع مبالغ الضمان في حالة انتحار الشخص المضمون قصدا واختيارا او في حالة تنفيذ الحكم عليه بالاعدام" غير ان هذا البند لا يكون له مفعول الا بعد انقضاء مهلة سنتين من انشاء العقد وفي حالة تنفيذ عقوبة الاعدام يراعى لاجل حساب المهلة تاريخ ارتكاب الجرم