المادة 16
على كل شخص يجد طفلا حديث الولادة ان يسلمه الى مختار القرية او المحلة مع ما يجده على الولد من الملابس والاشياء الاخرى وان يبين المكان والزمان والظروف التي وجده فيها.
وعلى المختار عندئذ ان ينظم محضرا يبين فيه العمر الذي يظهر على الولد والعلامات الفارقة وان يسلم الولد مع المحضر الى احدى المؤسسات التي تعتمدها وزارة الصحة والاسعاف العام ويتوجب على هذه المؤسسة ان تنظم وثيقة الولادة وترسلها الى دائرة الاحوال الشخصية لقيدها في سجلاتها وفقا للاحكام السابقة.
Rulings that applied this article · 1, as the Lebanese University links them.