المادة 1
مادة 1: الغي الجدول الملحق بالمرسوم رقم 860 تاريخ 11/2/1941 والمراسيم اللاحقة له, المتضمنة تحديد قيمة الكفالات المطلوبة من الكتاب العدل, ضمانة لقيامهم باعمالهم, واستعيض عنه بالجدول التالي: محافظة بيروت ل. ل. ل. ل. بيروت 5000 بدلا من 1500 محافظة لبنان الشمالي ل. ل. ل. ل. طرابلس 4400 بدلا من 800 الاسكلة 2000 بدلا من 300 القلمون 2000 بدلا من 300 المنيه 2000 بدلا من 300 سير 2000 بدلا من 300 حلبا 2000 بدلا من 300 القبيات 2000 بدلا من 300 زغرتا 2000 بدلا من 300 بشري 2000 بدلا من 300 حصرون 2000 بدلا من 300 البترون 2000 بدلا من 300 دوما 2000 بدلا من 300 شكا 2000 بدلا من 300 اميون 2000 بدلا من 300 ' محافظة جبل لبنان ل. ل. ل. ل. بعبدا 4000 بدلا من 500 الحازميه 2000 بدلا من 500 فرن الشباك 2000 بدلا من 1000 عين الرمانة 2000 بدلا من 1000 حارة حريك 2000 بدلا من 500 الشياح 2000 بدلا من 300 الغبيري 2000 بدلا من 500 برج البراجنة 2000 بدلا من 300 الحدث 2000 بدلا من 1000 الشويفات 2000 بدلا من 300 عاليه 2000 بدلا من 300 بحمدون 2000 بدلا من 500 حمانا 2000 بدلا من 300 جديدة المتن 4000 بدلا من 500 برج حمود 2000 بدلا من 500 سن الفيل 2000 بدلا من 500 بسكنتا 2000 بدلا من 300 جونيه 2000 بدلا من 300 حراجل 2000 بدلا من 300 كفرذبيان 2000 بدلا من 300 عجلتون 2000 بدلا من 300 جورة الترمس 2000 بدلا من 300 جبيل 2000 بدلا من 300 قرطبا 2000 بدلا من 300 الدامور 2000 بدلا من 300 شحيم 2000 بدلا من 300 برجا 2000 بدلا من 300 دير القمر 2000 بدلا من 300 بعقلين 2000 بدلا من 300 عين زحلتا 2000 بدلا من 300 '' محافظة لبنان الجنوبي ل. ل. ل. ل. صيدا 4000 بدلا من 500 النبطيه 2000 بدلا من 300 جزين 2000 بدلا من 300 مرجعيون 2000 بدلا من 300 حاصبيا 2000 بدلا من 300 صور 2000 بدلا من 300 بنت جبيل 2000 بدلا من 300 جويا 2000 بدلا من 500 تبنين 2000 بدلا من 300 محافظة البقاع زحله 4000 بدلا من 500 معلقة زحله 2000 بدلا من 500 قب الياس 2000 بدلا من 300 شتوره 2000 بدلا من 500 راشيا 2000 بدلا من 300 بعلبك 4000 بدلا من 300 دير الاحمر 2000 بدلا من 300 رأس بعلبك 2000 بدلا من 300 شمسطار 2000 بدلا من 300 الهرمل 2000 بدلا من 300 جب جنين 2000 بدلا من 300 مشغرة 2000 بدلا من 300 '
Changes to this article · 3, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to (الجدول المذكور في المادة الاولى) by مرسوم رقم 2988 تاريخ 13/05/1980, article 1, 29/05/1980
مادة 1: اضيف الى الجدول المذكور في المادة الاولى من المرسوم رقم 2464 تاريخ 28/11/1979 ما يلي: محافظة جبل لبنان: بعبدات 2000 ل.ل. بدلا من 300 ل.ل محافظة لبنان الجنوبي: جباع 2000 ل.ل بدلا من 300 ل.ل (والباقي دون تعديل)
Added to (الجدول) by مرسوم رقم 3843 تاريخ 06/03/1981, article 1, 19/03/1981
مادة 1: اضيف الى الجدول المذكور في المادة الاولى من المرسوم رقم 2464 تاريخ 28/11/1979 ما يلي: محافظة جبل لبنان انطلياس 2000 ل.ل. بدلا من 500 ل.ل.
Added to (الجدول المذكور في المادة الاولى) by مرسوم رقم 5203 تاريخ 19/05/1982, article 2, 03/06/1982
مادة 2: يضاف الى الجدول المذكور في المادة الاولى من المرسوم رقم 2464 تاريخ 28/11/1979 ما يلي: عين داره /2000/ ل.ل.