All legislation

مرسوم Decree No. 2464 28/11/1979

تحديد قيمة الكفالات المطلوبة من الكتاب العدل

Type
مرسوم · Decree
Number
2464
Date
28/11/1979
Official Gazette
Issue 50, 13/12/1979, p. 943-944
Status
Repealed ملغى by مرسوم رقم 2356 تاريخ 11/04/1992
Amended by
مرسوم رقم 2356 تاريخ 11/04/1992 (the text)
مرسوم رقم 5203 تاريخ 19/05/1982 (Art. 1)
مرسوم رقم 3843 تاريخ 06/03/1981 (Art. 1)
مرسوم رقم 2988 تاريخ 13/05/1980 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 2464 تاريخ 28/11/1979
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي الجدول الملحق بالمرسوم رقم 860 تاريخ 11/2/1941 والمراسيم اللاحقة له, المتضمنة تحديد قيمة الكفالات المطلوبة من الكتاب العدل, ضمانة لقيامهم باعمالهم, واستعيض عنه بالجدول التالي: محافظة بيروت ل. ل. ل. ل. بيروت 5000 بدلا من 1500 محافظة لبنان الشمالي ل. ل. ل. ل. طرابلس 4400 بدلا من 800 الاسكلة 2000 بدلا من 300 القلمون 2000 بدلا من 300 المنيه 2000 بدلا من 300 سير 2000 بدلا من 300 حلبا 2000 بدلا من 300 القبيات 2000 بدلا من 300 زغرتا 2000 بدلا من 300 بشري 2000 بدلا من 300 حصرون 2000 بدلا من 300 البترون 2000 بدلا من 300 دوما 2000 بدلا من 300 شكا 2000 بدلا من 300 اميون 2000 بدلا من 300 ' محافظة جبل لبنان ل. ل. ل. ل. بعبدا 4000 بدلا من 500 الحازميه 2000 بدلا من 500 فرن الشباك 2000 بدلا من 1000 عين الرمانة 2000 بدلا من 1000 حارة حريك 2000 بدلا من 500 الشياح 2000 بدلا من 300 الغبيري 2000 بدلا من 500 برج البراجنة 2000 بدلا من 300 الحدث 2000 بدلا من 1000 الشويفات 2000 بدلا من 300 عاليه 2000 بدلا من 300 بحمدون 2000 بدلا من 500 حمانا 2000 بدلا من 300 جديدة المتن 4000 بدلا من 500 برج حمود 2000 بدلا من 500 سن الفيل 2000 بدلا من 500 بسكنتا 2000 بدلا من 300 جونيه 2000 بدلا من 300 حراجل 2000 بدلا من 300 كفرذبيان 2000 بدلا من 300 عجلتون 2000 بدلا من 300 جورة الترمس 2000 بدلا من 300 جبيل 2000 بدلا من 300 قرطبا 2000 بدلا من 300 الدامور 2000 بدلا من 300 شحيم 2000 بدلا من 300 برجا 2000 بدلا من 300 دير القمر 2000 بدلا من 300 بعقلين 2000 بدلا من 300 عين زحلتا 2000 بدلا من 300 '' محافظة لبنان الجنوبي ل. ل. ل. ل. صيدا 4000 بدلا من 500 النبطيه 2000 بدلا من 300 جزين 2000 بدلا من 300 مرجعيون 2000 بدلا من 300 حاصبيا 2000 بدلا من 300 صور 2000 بدلا من 300 بنت جبيل 2000 بدلا من 300 جويا 2000 بدلا من 500 تبنين 2000 بدلا من 300 محافظة البقاع زحله 4000 بدلا من 500 معلقة زحله 2000 بدلا من 500 قب الياس 2000 بدلا من 300 شتوره 2000 بدلا من 500 راشيا 2000 بدلا من 300 بعلبك 4000 بدلا من 300 دير الاحمر 2000 بدلا من 300 رأس بعلبك 2000 بدلا من 300 شمسطار 2000 بدلا من 300 الهرمل 2000 بدلا من 300 جب جنين 2000 بدلا من 300 مشغرة 2000 بدلا من 300 '

المادة 2

مادة 2: على الكتاب العدل الحاليين ان يقدموا بخلال خمسة عشر يوما من تاريخ العمل بهذا المرسوم قيمة فرق الكفالة المتوجبة عليهم تحت طائلة اعتبارهم مستقيلين.

المادة 3

مادة 3: تكون الكفالة نقدية او عقارية على عقار مسجل في السجل العقاري وتستمر عشر سنوات بعد انقطاع الكاتب العدل عن المهنة.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويلغى كل نص مخالف لاحكامه.

بعبدا في 28 تشرين الثاني 1979 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: علي الخليل وزير العدل الامضاء: يوسف جبران