المادة 3
مادة 3: في تعديل الشروط العامة: ـ ألغي نص المادة 7 ـ 18 واستبدل بالنص التالي: لا تدخل في حساب المساحة المبنية الصافية ضمن العقار أقسام ثكنات القرميد التي لا يتجاوز علوها الحر (2,25م) ولا يقل انحدارها عن (25) درجة, ويحسب العلو الحر تحت سقف ثكنة من أرضية الثكنة إلى هيكل السقف وليس إلى السقف الوهمي (Faux plafond) وعلى أن لا تقل مساحة الثكنة عن 60% من مساحة الطابق الأخير بالنسبة للمستوى الأفقي. ـ أضيفت الفقرة التالية إلى نص البند "أ" من المادة (16 ـ 2 ـ 4) تستفيد السطوح المائلة المغطاة بالقرميد, للمساحات المستعملة لغايات غير تقنية, من تجاوز الارتفاع الإجمالي الأقصى للبناء بما لا يزيد عن (2,25م) على أن يخضع الاستثناء لكل حالة على حدة لموافقة المجلس الأعلى للتنظيم المدني. ـ ألغي نص المادة 11ـ 6 واستبدل بالنص التالي: في حال استحالة توفير, أما كليا أو جزئيا, مساحات من مراتب ومواقف السيارات المفروضة يجب على طالب رخصة الأشغال إبراز اتفاقية شراء أو إيجار للمواقف المتوجبة غير المؤمنة مع المرائب العامة أو الخاصة المبنية, أو المرائب المكشوفة, على أن تكون هذه الأخيرة مرخص باستثمارها, وعلى أن تكون المرائب كائنة في المناطق المتاخمة, وذلك ضمن شعاع قدره (400م). يسري الشراء أو الإيجار بدءا من تاريخ الاستحصال على رخصة الأشغال ويستمر طالما أن البناء قائم, مع تسجيل إشارة الإيجار أو الشراء على الصحيفة العينية لكل من العقارين, أي العقار المستفيد والعقار موضوع اتفاقية شراء أو إيجار موقف سيارة أو أكثر. ويمكن رفع هذه الإشارة عن صحيفة العقار موضوع اتفاقية شراء أو إيجار موقف سيارة بعد تأمين مرآب بديل ووضع الإشارة اللازمة عليه, وألا يصار إلى تسديد رسم استبدال المرآب للعقار المستفيد من الإيجار أو الشراء قبل السماح بالبناء على العقار موضوع اتفاقية شراء أو إيجار موقف سيارة. لا يعتد باستحالة تأمين المرآب إلا وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة الثالثة عشرة من المرسوم التطبيقي لقانون البناء رقم 2791/92 ـ عدلت الشروط الخاصة للقطاع التنظيمي (Bb) بحيث يسمح بإفراز العقار رقم 1399 من منطقة ميناء الحصن العقارية على أن لا تقل مساحة كل قسم مفرز عن (2000م 2) وأن يستوعب مربعا بطول (25)م وعرض (25)م. ـ تضاف الفقرة (8 ـ 1 ـ 5) إلى المادة (8 ـ 1) والتي تنص على ما يلي: يعتبر العقارين رقم (1519) من منطقة الباشورة العقارية ورقم (1508) من منطقة المرفأ العقارية يستوفيان المساحة الدنيا للعقارات الموجودة الصالحة للبناء بعد اقتطاع المساحات المصابة بالتخطيط.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة الثالثة) by مرسوم نافذ حكما رقم 922 تاريخ 15/11/2007, article 1, 17/11/2007
مادة 1: يلغى نص الفقرة الثالثة من المادة الثالثة من المرسوم رقم 11259 تاريخ 20/10/2003 (تعديل الشروط العامة والخاصة لمنطقة وسط بيروت التجاري)ويستعاض عنه بالنص التالي: "في حال استحالة توفير اما كليا او جزئيا مساحات من مرائب ومواقف السيارات المفروضة يجب على طالب رخصة الاشغال اما ابراز اتفاقية شراء او ايجار للمواقف المتوجبة غير المؤمنة مع المرائب العامة او الخاصة المبنية او المرائب المكشوفة على ان تكون هذه الاخيرة مرخص باستثمارها وعلى ان تكون المرائب كائنة في المناطق المتاخمة وذلك ضمن شعاع قدره (400م.). لا يعتد باستحالة تأمين المرآب الا وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة الخامسة عشر من المرسوم التطبيقي لقانون البناء شرط ان تعرض كل حالة على حدة على المجلس البلدي للبت بشأنها".