ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983 وتعديلاته (قانون التنظيم المدني)
بناء على المرسوم رقم 5714 تاريخ 19/06/2001 (تعديل التصميم التوجيهي العام والنظام
التفصيلي لمنطقة وسط بيروت التجاري)
وبعد الاطلاع على قرارات مجلس بلدية بيروت رقم 321 ,322 ,323 ,324 ,325 ,328 تاريخ 08/04/2003
بناء على قرارات المجلس الاعلى للتنظيم المدني بتاريخ 21/02/2003 -محضر رقم 8 وتاريخ 26/02/2003 -محضر رقم 9 وتاريخ
14/05/2003 -محضر رقم 23 وتاريخ 19/05/2003 محضر رقم 24 وتاريخ 18/06/2003 -محضر رقم
28
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 09/10/2003
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: فيما يتعلق بتعديل الخرائط التفصيلية: عدلت الخريطة الإجمالية (1Mp) والخرائط التفصيلية المصدقة بالمرسوم 5714/2001 وفقا لما يلي: - الخريطة التفصيلية (1SB) لجهة لحظ شقلة للفسحة الإلزامية الخاصة على العقارين رقم 1401 و1421 من منطقة ميناء الحصن العقارية, على أن يقع على عاتق الشركة العقارية مسؤولية إعداد تصميم وتنفيذ أشغال الجسر الذي يربط الجزء من الفسحة الإلزامية الخاصة على قسم من العقار رقم 1421/ميناء الحصن مع رصيف شارع الكورنيش, وذلك وفقا للخريطة التفصيلية (SB1c) المرفقة بهذا المرسوم والتي تحل محل الخريطة التفصيلية (1SB) شرط الأخذ بأحكام المادة السابعة من المرسوم رقم 5714/ 2001 لجهة المساحات التي تدخل في حساب المساحات المبنية الصافية. - الخريطة التفصيلية (1SJ) لجهة زيادة عرض الشارع المحاذي للعقار رقم 1519 من منطقة الباشورة العقارية من /9م/ إلى /12م/, وذلك وفقا للخريطة التفصيلية (SJ1c) المرفقة بهذا المرسوم والتي تحل محل الخريطة التفصيلية (1SJ). - الخريطة التفصيلية (2SF) لجهة تعديل تخطيط شارع فرنسا, وذلك وفقا للخريطة (SF2c) المرفقة بهذا المرسوم التي تحل الخريطة التفصيلية (2SF). - الخريطة التفصيلية (2SH) لجهة إلغاء الخطوط الغلافية للبناء (2SWA) و(4SW) ولجهة تعديل الارتفاع الإجمالي الأقصى وفقا للخريطة (SH2c) المرفقة بهذا المرسوم والتي تحل محل الخريطة التفصيلية (2SH). - تحل الخريطة (MP1c) المرفقة بهذا المرسوم محل الخريطة (1MP).
مادة 2: فيما يتعلق بمشروع الأسواق التجارية: عدلت المادة (4) E المتعلقة بالأحكام الخاصة بمشروع إعمار الأسواق التجارية التقليدية وذلك وفقا لما يلي: ـ إضافة الفقرة التالية إلى البند (د): (كما تستثنى ممرات المشاة من شرط الارتفاع الحر المفروض بموجب أحكام المادة (9 ـ 6) من الشروط العامة ومن شروط ربط ممرات المشاة بالطرقات الفرعية المحيطة). ـ إضافة بند "ك" التالي: تعتبر كافة إنشاءات المقامة فوق سطح الطابق الأخير بما فيها المغطاة بسطوح مائلة أو مستوية, في الأبنية على العقار رقم 1479/المرفأ, والمبينة على الخرائط (12MW), (19MW), (20MW) و(21MW) المرفقة بهذا المرسوم بأنها تستوفي شروط الارتفاع الحر, كما الإنشاءات تستوفي الأحكام المشار إليها في المادة (7 ـ 13) من الشروط العامة وبالتالي لا تحتسب مساحة الإنشاءات أعلاه من ضمن المساحة المبنية الصافية للبناء على العقار المذكور. ـ إلغاء البند (هـ) واستبداله بما يلي: لا تحتسب من ضمن المساحة المبنية الصافية المساحات المخصصة لمواقف السيارات والمخصصة لخدمة المرآب والبناء في الطوابق السفلية الأول والثاني, الناتجين عن الانحدار الطبيعي للأرض والمبينين على الخرائط (06MW) و(07MW) المرفقة بهذا المرسوم, كما وفي الطوابق السفلية الثالث والرابع, وذلك على العقار رقم 1479 من منطقة المرفأ العقارية, رغم وجود فناء داخلي على ارتفاع الطوابق السفلية الأربعة على أن لا يشمل الاستثناء الأجزاء المخصصة لاستعمالات تجارية من مخازن وخلافه والتي يجب أن تحتسب من ضمن المساحة المبنية الصافية. يعتبر الطابقين السفليين الأول والثاني والمبينين على الخرائط (06MW) و(07MW) المرفقة بهذا المرسوم يستوفيان شروط الارتفاع الحر. ـ إضافة بند "ل" التالي: يستثنى العقارين رقم (2) ورقم (1479) من منطقة المرفأ العقارية من موجب تأمين مساحات مزروعة وفقا لأحكام المادة (13 ـ 2). ـ إضافة بند "م" التالي: يسمح بردم أرضية المحلات التجارية ومداخل الأبنية والممرات على العقار رقم (1479) من منطقة المرفأ العقارية وذلك وفقا للخرائط (08MW), (10MW), (20MW), و(21MW) المرفقة بهذا المرسوم. ـ إضافة بند "ص" التالي: تعتبر المساحات المخصصة كممرات للمعوقين, والمساحات المخصصة للتجهيزات والغرف التقنية بما فيها تلك المتعلقة بعرض الأفلام في المبنى المنوي إقامته على العقار رقم (2) من منطقة المرفأ العقارية, بأنها تستوفي شروط الارتفاع الحر كما هي مبنية في الخرائط (101UV), (104UV), (106UV), (107UV), (108UV), (109UV), (201U), (201V), المرفقة بهذا المرسوم. ـ إضافة بند "ع" التالي: عدلت خطوط البناء الإلزامية المحددة على العقار رقم 2/ المرفأ والمبينة على الخريطة التفصيلية (1SE) وفقا لمضمون الخريطة التفصيلية (SE1c) التي تحل محل الخريطة التفصيلية (1SE). ـ إضافة بند "ف" التالي: يسمح بإقامة طابق تقني في البلوك (M) على العقار رقم 1479/المرفأ كما ويسمح بإقامة ممرات تقنية فوق المحلات التجارية في العقار رقم 1479/ المرفأ تخدم المحلات التجارية, دون أن تحتسب مساحتها المبنية من ضمن المساحة المبنية الصافية للبناء, شرط أن لا يتجاوز العلو الحر لهذا الطابق وللممرات 180 سم, كما هي مبينة في الخرائط (09MW), (12MW), (08MW), (19MW), (20MW), (21MW), المرفقة بهذا المرسوم.
مادة 3: في تعديل الشروط العامة: ـ ألغي نص المادة 7 ـ 18 واستبدل بالنص التالي: لا تدخل في حساب المساحة المبنية الصافية ضمن العقار أقسام ثكنات القرميد التي لا يتجاوز علوها الحر (2,25م) ولا يقل انحدارها عن (25) درجة, ويحسب العلو الحر تحت سقف ثكنة من أرضية الثكنة إلى هيكل السقف وليس إلى السقف الوهمي (Faux plafond) وعلى أن لا تقل مساحة الثكنة عن 60% من مساحة الطابق الأخير بالنسبة للمستوى الأفقي. ـ أضيفت الفقرة التالية إلى نص البند "أ" من المادة (16 ـ 2 ـ 4) تستفيد السطوح المائلة المغطاة بالقرميد, للمساحات المستعملة لغايات غير تقنية, من تجاوز الارتفاع الإجمالي الأقصى للبناء بما لا يزيد عن (2,25م) على أن يخضع الاستثناء لكل حالة على حدة لموافقة المجلس الأعلى للتنظيم المدني. ـ ألغي نص المادة 11ـ 6 واستبدل بالنص التالي: في حال استحالة توفير, أما كليا أو جزئيا, مساحات من مراتب ومواقف السيارات المفروضة يجب على طالب رخصة الأشغال إبراز اتفاقية شراء أو إيجار للمواقف المتوجبة غير المؤمنة مع المرائب العامة أو الخاصة المبنية, أو المرائب المكشوفة, على أن تكون هذه الأخيرة مرخص باستثمارها, وعلى أن تكون المرائب كائنة في المناطق المتاخمة, وذلك ضمن شعاع قدره (400م). يسري الشراء أو الإيجار بدءا من تاريخ الاستحصال على رخصة الأشغال ويستمر طالما أن البناء قائم, مع تسجيل إشارة الإيجار أو الشراء على الصحيفة العينية لكل من العقارين, أي العقار المستفيد والعقار موضوع اتفاقية شراء أو إيجار موقف سيارة أو أكثر. ويمكن رفع هذه الإشارة عن صحيفة العقار موضوع اتفاقية شراء أو إيجار موقف سيارة بعد تأمين مرآب بديل ووضع الإشارة اللازمة عليه, وألا يصار إلى تسديد رسم استبدال المرآب للعقار المستفيد من الإيجار أو الشراء قبل السماح بالبناء على العقار موضوع اتفاقية شراء أو إيجار موقف سيارة. لا يعتد باستحالة تأمين المرآب إلا وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة الثالثة عشرة من المرسوم التطبيقي لقانون البناء رقم 2791/92 ـ عدلت الشروط الخاصة للقطاع التنظيمي (Bb) بحيث يسمح بإفراز العقار رقم 1399 من منطقة ميناء الحصن العقارية على أن لا تقل مساحة كل قسم مفرز عن (2000م 2) وأن يستوعب مربعا بطول (25)م وعرض (25)م. ـ تضاف الفقرة (8 ـ 1 ـ 5) إلى المادة (8 ـ 1) والتي تنص على ما يلي: يعتبر العقارين رقم (1519) من منطقة الباشورة العقارية ورقم (1508) من منطقة المرفأ العقارية يستوفيان المساحة الدنيا للعقارات الموجودة الصالحة للبناء بعد اقتطاع المساحات المصابة بالتخطيط.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة الثالثة) by مرسوم نافذ حكما رقم 922 تاريخ 15/11/2007, article 1, 17/11/2007
مادة 1: يلغى نص الفقرة الثالثة من المادة الثالثة من المرسوم رقم 11259 تاريخ 20/10/2003 (تعديل الشروط العامة والخاصة لمنطقة وسط بيروت التجاري)ويستعاض عنه بالنص التالي: "في حال استحالة توفير اما كليا او جزئيا مساحات من مرائب ومواقف السيارات المفروضة يجب على طالب رخصة الاشغال اما ابراز اتفاقية شراء او ايجار للمواقف المتوجبة غير المؤمنة مع المرائب العامة او الخاصة المبنية او المرائب المكشوفة على ان تكون هذه الاخيرة مرخص باستثمارها وعلى ان تكون المرائب كائنة في المناطق المتاخمة وذلك ضمن شعاع قدره (400م.). لا يعتد باستحالة تأمين المرآب الا وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة الخامسة عشر من المرسوم التطبيقي لقانون البناء شرط ان تعرض كل حالة على حدة على المجلس البلدي للبت بشأنها".
مادة 4: ألغي كل تصميم ونظام سابق مخالف لمضمون هذا المرسوم.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 25 تشرين الأول 2003
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الأشغال العامة والنقل
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي