The whole text

مرسوم رقم 9274 تاريخ 05/10/1996 In force

المادة 4

المادة 4

في الابنية الجامعية:

يشترط في ابنية المؤسسة:

1 - ان تكون مستقلة وغير مرتبطة بأغراض سكنية او اقتصادية او تعليمية غير جامعية او اية اغراض اخرى ليست للتعليم العالي.

2 - ان تشاد على مساحات تتناسب:

أ - مع عدد المعاهد والكليات المنوي انشاؤها وحاجاتها في ما يتعلق بقاعات التدريس وعدد السنوات المنهجية.

ب - مع نوعية الاختصاصات النظرية والتطبيقية المنوي تدريسها.

ج - مع عدد الطلاب المنوي قبولهم, على ان لا تقل المساحة المبنية المخصصة للطالب الواحد عن اربعة امتار مربعة تضاف اليها مساحة مترين مربعين في الاختصاصات التطبيقية.

3 - ان تتناسب هندستها مع مناهج التعليم التي تنوي اتباعها ومع الخصائص البيئية والاقتصادية والاجتماعية للمحيط الذي تنشأ فيه وفقا لقوانين البناء والتنظيم المدني.

4 - ان تلحق بها صالة على الاقل للنشاطات الثقافية والترفيهية (سينما او مسرح واو صالات عرض ), وصالة كافيتيريا واحدة على الاقل, ومساحة مسقوفة واحدة على الاقل, على ان لا تقل المساحة الاجمالية لكل من الصالة الواحدة والمساحات المسقوفة عن /280/ مترا مربعا في ما يتعلق بالجامعات.

اما في ما يتعلق بكلية او معهد, تخفض شروط المساحات المذكورة الى الثلث.

5 - ان تتوافر لها:

- مساحات خضراء وملاعب رياضية لا تقل عن اربعة امتار مربعة للطالب الواحد.

- مرائب للسيارات وفقا لقوانين البناء على ان تكون قابلة لاستيعاب سيارات 30% من اجمالي عدد العاملين في المؤسسة من افراد الهيئة التعليمية والموظفين في وقت واحد.

- مراكز اسعاف اولي تتناسب مع حجم المؤسسة وتوزيعها الجغرافي.

6 - ان تستوفي الشروط الفنية اللازمة للتجهيزات الصحية وشبكات الكهرباء ومياه الشفة والهاتف ووسائل الاطفاء ومولدات الكهرباء والمراحيض ومجاري المياه المبتذلة, وفقا لقوانين البناء والتنظيم المدني.

المادة 4 من مرسوم رقم 9274 تاريخ 05/10/1996 https://lebaneselegislation.com/law/198137/article/4/