المادة 5
- على المؤسسة ان تؤمن المختبرات والمحترفات والمشاغل اللازمة بحسب مختلف الاختصاصات المنوي تدريسها مع تحديد قدرة استيعاب كل منها بشكل يتناسب مع العدد الاجمالي للطلاب في كل اختصاص .
- على مؤسسة التعليم العالي المنوي انشاؤها ان تؤمن مكتبة متخصصة لكل كلية او معهد ومكتبة عامة جامعية مركزية تحدد مواصفاتها اللجنة الفنية المنصوص عليها في هذا المرسوم ويمكن ضم هذه المكتبات بمكتبة واحدة مركزية اذا كانت الوحدات التعليمية ضمن مجمع واحد.
- يجري تحديد الشروط المطلوبة لانشاء وتجهيز الابنية الجامعية بجدول يصدر عن مجلس التعليم العالي بالنسبة الى كل كلية ومعهد واختصاص .