The whole text

مرسوم رقم 9274 تاريخ 05/10/1996 In force

المادة 6

المادة 6

على المؤسسة:

- ان تلحظ نظاما خاصا لعمل افراد الهيئة التعليمية المتفرغين والمتعاقدين بالساعة, مع تحديد الضمانات الواجب توفرها لهم وشروط تعيينهم وصرفهم من الخدمة.

- ان يكون عدد افراد هيئتها التعليمية متناسبا مع عدد طلابها الاجمالي : على ان لا تتجاوز النسبة عشرين طالبا لكل فرد من افراد الهيئة, وعلى ان لا تقل نسبة المتفرغين السنويين الذي يتقاضون راتبا شهريا عن واحد على ثلاثين من مجموع الطلاب.

- ان يكون 50% على الاقل من افراد الهيئة التعليمية في كل اختصاص تمنح فيه المؤسسة درجة علمية من حملة شهادة دكتوراه في الاختصاص الذي يدرسونه, او اعلى شهادة موجودة في الاختصاص المذكور.

- وعلى المؤسسة ان تحدد مقررات الدرجات العلمية لهذا الاختصاص على ان لا تقل عدد ساعات التدريس المتصلة مباشرة بالاختصاص عن 40% من مجمل ساعات التدريس المطلوبة لنيل كل درجة علمية في هذا الاختصاص .

- ان يكون 50% على الاقل من افراد الهيئة التعليمية لديها من حملة الدكتوراه, وان يكون 50% على الاقل من المتفرغين لديها من بين افراد الهيئة التعليمية من حملة الدكتوراه.

- ان تعين المسؤولين عن المختبرات والمحترفات والمشاغل والمكتبات لديها من بين ذوي الاختصاص ووفق نظام خاص بكل اختصاص .

- ان تكون نسبة تسعين في المئة على الاقل من المستخدمين الاداريين العاملين لديها, الدائمين والمؤقتين, من اللبنانيين.

- يشترط في افراد الهيئة التعليمية الذين يدرسون مواد الاختصاص في مرحلة الدراسات العليا ومن يشرف منهم على الرسائل ان يكونوا حائزين على الدكتوراه او اعلى شهادة في الاختصاص الذي يدرسونه وان يكونوا برتبة استاذ مساعد علىالاقل بحسب الانظمة الداخلية لكل مؤسسة والتي وافق عليها مجلس التعليم العالي.

ويراعى في من يشرفون على اطروحات الدكتوراه ان يكونوا برتبة استاذ بحسب الانظمة الداخلية لكل مؤسسة والتي وافق عليها مجلس التعليم العالي.

المادة 6 من مرسوم رقم 9274 تاريخ 05/10/1996 https://lebaneselegislation.com/law/198137/article/6/