ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون تنظيم التعليم العالي
تاريخ 26/12/1961
بناء على المرسوم رقم 16676 تاريخ 18/06/1964
(النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي),
بناء على المرسوم رقم 9274 تاريخ 05/10/1996
(الشروط والمواصفات والمعايير المطلوبة للترخيص
بانشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي او باستحداث
كلية او معهد في مؤسسة قائمة),
بناء على المرسوم رقم 8864 تاريخ 26/07/1996
(شروط الترخيص بانشاء معهد جامعي للتكنولوجيا),
بناء على توصيات مجلس التعليم العالي المتخذة
في جلسته المعقودة في 28/09/1993
و05/04/1994 و20/07/1994 و23/07/1996 ,
بناء على اقتراح وزير الثقافة والتعليم العالي,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 24/07/1996 ,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يرخص لجامعة القديس يوسف:
1- بانشاء المعهد الوطني للاتصالات والمعلوماتية.
2- بانشاء معهد الدراسات المسرحية والسمعية - المرئية والسينمائية. تسوى اوضاع متخرجي المعهدين المذكورين في جامعة القديس يوسف وفقا لهذا الترخيص وللقوانين والمراسيم المرعية الاجراء.
3- تقسيم فرع التاريخ والجغرافيا التابع لكلية الاداب والعلوم الانسانية الى الفرعين الاتيين "فرع التاريخ" و "فرع الجغرافيا" ويبقيان تابعين لكلية الاداب والعلوم الانسانية.
4- بانشاء كلية العلوم التي تضم الاقسام الاتية:
- رياضيات. - فيزياء. - كيمياء. - احياء - علوم طبيعية. - جيولوجيا. تمنح هذه الكلية في جميع الاقسام والاختصاصات الشهادات الاتية: * الاجازة الجامعية, والاجازة التعليمية (متريز), والماجستير (دبلوم الدراسات المعمقة), والدكتوراه.
5- باستبدال تسمية "فرع الاداب العربية" التابع لكلية الاداب والعلوم الانسانية بتسمية "معهد الاداب الشرقية" ويبقى تابعا للكلية.
6- باستحداث شهادة دبلوم الدراسات المعمقة وشهادة الدكتوراه في "معهد الهندسة العالي" التابع لكلية الهندسة وذلك في اقسامه واختصاصاته كافة.
(عدلت بموجب مرسوم 8350 / 2012 )
يرخص لجامعة الروح القدس الكسليك:
1- بانشاء كلية العلوم الزراعية والغذائية .
2- بتحويل اسم كلية العلوم التجارية الى: كلية ادارة الاعمال والعلوم التجارية.
3- باستحداث شهادتي دبلوم دراسات معمقة ودكتوراه في كلية ادارة الاعمال والعلوم التجارية. 4- باضافة قسم الاثار وتاريخ الفنون الى معهد التاريخ في كلية الاداب.
5- بتحويل معهد العلوم الموسيقية الى كلية الموسيقى واضافة قسم الموسيقى اليها.
6- باحداث تعديلات في كلية الفنون الجميلة والفنون التطبيقية وذلك باضافة:
* قسم التصوير الفوتوغرافي.
* قسم السمعي البصري. تسوى اوضاع متخرجي كلية العلوم الزراعية ومتخرجي شهادة دبلوم الدراسات المعمقة في كلية ادارة الاعمال والعلوم التجارية في جامعة الروح القدس الكسليك وفقا لهذا الترخيص وللقوانين والمراسيم المرعيةالاجراء.
مادة 3: يرخص لجامعة سيدة اللويزة:
1- بانشاء كلية هندسة تضم: الهندسة المدنية, والهندسة المعمارية, والهندسة الكهربائية وهندسة الكومبيوتر. 2- بتغيير اسم كلية ادارة الاعمال ليصبح: كلية ادارة الاعمال والعلوم الاقتصادية.
تسوى اوضاع متخرجي كلية الهندسة في جامعة سيدة اللويزة وفقا لهذا الترخيص وللقوانين والمراسيم المرعية الاجراء.
مادة 4: يرخص لجامعة البلمند بانشاء:
1- كلية هندسة وتضم: الهندسة المدنية, والهندسة الكهربائية, وهندسة الكومبيوتر, والهندسة الميكانيكية.
2- كلية العلوم.
3- كلية ادارة الاعمال.
4- كلية الصحة العامة وعلومها.
5- مدرسة الاخراج السمعي - البصري والسينمائي لدى الاكاديمية اللبنانية للفنون الجميلة التي تمنح دبلوما في الاخراج السمعي - البصري والسينمائي Diplome de Realisation Audiovisuelle et cinema- Tographique. 6- معهد تنظيم المدن لدى الاكاديمية اللبنانية للفنون والذي يمنح دبلوم دراسات عليا متخصصة في تنظيم المدن D.E.S.S En Urbanisme . تسوى اوضاع متخرجي الكليات المذكورة اعلاه في جامعة البلمند وفقا لهذا الترخيص وللقوانين والمراسيم المرعية الاجراء.
مادة 5: يرخص لكلية بيروت الجامعية:
1- بانشاء كلية الهندسة والهندسة المعمارية وتضم: الهندسة المدنية, والهندسة الكهربائية, والهندسة الصناعية, وهندسة الكومبيوتر, والهندسة المعمارية.
2- بانشاء كلية الصيدلة.
3- بتغيير اسم الكلية بحيث يصبح: "الجامعة اللبنانية الاميركية" وتنظم هذه الجامعة فتضم الكليات الاربعة الاتية: * كلية الاداب والعلوم. * كلية ادارة الاعمال. * كلية الهندسة والهندسة المعمارية. * كلية الصيدلة. 4- بنقل مقر الكلية في جبيل من منطقة عمشيت الى منطقة بلاط على العقار رقم /3588/. تسوى اوضاع متخرجي كليات الهندسة والهندسة المعمارية والصيدلة المذكورة اعلاه في كلية بيروت الجامعية وفقا لهذا الترخيص وللقوانين والمراسيم المرعية الاجراء.
مادة 6: يرخص لجامعة بيروت العربية بانشاء:
1- كلية الطب.
2- كلية طب الاسنان. تسوى اوضاع متخرجي كليات الطب وطب الاسنان المذكورة اعلاه في جامعة بيروت العربية وفقا لهذا الترخيص وللقوانين والمراسيم المرعية الاجراء.
(عدلت بموجب مرسوم 13820 / 2024 ) (عدلت بموجب مرسوم 1192 / 2009 ) (عدلت بموجب مرسوم نافذ حكما 672 / 2007 )
بالاضافة الى كلية الشريعة الاسلامية المرخص لها سابقا, يرخص لدار الفتوى في الجمهورية اللبنانية بانشاء:
1- المعهد العالي لقضاء الشرعي.
2- كلية الفنون والاداب.
3- كلية العلوم التطبيقية. وتضم الاختصاصات الاتية: *معلوماتية. * ررياضيات تطبيقية. * علوم الحياة. * علوم الارض * التمريض .
4- معهد جامعي للتكنولوجيا ويضم الاقسام الاتية:
* الالكترونيك - الالكترونيك - الاتصاللات.
* علوم الكومبيوتر. * لوجستية البناء وشبكاته.
* تكنولوجية التربية بمختلف اختصاصاتها.
* الصناعة الغذائية. * العلوم الادارية.
وتشكل الكليات والمعهدان جامعة تسمى جامعة بيروت الإسلامية.
مادة 8: يرخص للجمعية الفرنكوفونية لتنمية التعليم العالي, Association Francophone pour le Développement de l'Enseignement Superieur (AFDES الممثلة بالدكتور محمد كمال الدين سلهب بانشاء معهد جامعي للتكنولوجيا باسم "المركز الجامعي للتكنولوجيا في طرابلس " يدرس الاختصاصات الاتية:
1- الصيانة الصناعية.
2- ادارة المؤسسات.
3- تجارة, بنوك وتأمين. يمنح المركز شهادة دبلوم جامعي للتكنولوجيا بعد ثلاث سنوات تدريس ويخضع للاصول العامة التي تنظم انشاء وعمل سائر مؤسسات التعليم العالي.
(عدلت بموجب قرار 104 / 2016 )
يرخص للاباء الانطونيين بانشاء: * كلية العلوم البيبلية المسكونية والاديان. * كلية العلوم اللاهوتية والدراسات الرعائية. * المعهد الجامعي لتكنولوجيا المعلومات. * المعهد الجامعي لتكنولوجيا علوم مختبرات طب الاسنان. * كلية الموسيقى وعلم الموسيقى. * معهد التربية البدنية. * وتشكل الكليتان والمعاهد المذكورة اعلاه جامعة تسمى "الجامعة الانطونية
مادة 10: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 5 تشرين الاول 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الثقافة والتعليم العالي الامضاء: ميشال اده
الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري