المادة 4
مادة 4: يلغى نص الفقرة 56 من المادة 13 من قانون الرسوم القضائية, الصادر بتاريخ 10/10/1950 ويستعاض عنه بالنص التالي: "الفقرة 56 الجديدة - دعاوى شهر الافلاس وتعيين تاريخ العجز وتعديله او الاعتراض على القرارات والاحكام الصادرة بها وجميع الدعاوى المتفرعة عن الافلاس باستثناء الدعاوى المبينة في الفقرات 22 و23 و24 و25 من المادة 11 من هذا القانون. في قضايا الافلاس يجب على الدائن طالب الافلاس ان يودع فضلا عن الرسم المقطوع لقاء مصاريف الدعوى /50,000/ ليرة لبنانية (خمسون الف ليرة لبنانية)".