المادة 5
مادة 5: يلغى نص المادة 14 من قانون الرسوم القضائية, الصادر بتاريخ 10/10/1950 ويستعاض عنه بالنص التالي: "المادة 14 الجديدة: تخضع الدعاوى التالية التي تفصل بها المحاكم دون دعوة الخصم لرسم مقطوع مقداره خمسة وعشرون الف ليرة لبنانية: - دعاوى النفوس . - دعاوى اثبات الوفاة وحصر الارث. - دعاوى طلب تعيين الولي والوصي والقيم واعطاء الاذن لهم باجراء عمل معين. اما دعاوى الطعن بالاحكام والقرارات الصادرة بهذا الشأن فتخضع لرسم مقطوع قدره خمسة وثلاثون الف ليرة لبنانية".