All legislation

قانون Law No. 710 05/11/1998

تعديل الرسوم القضائية

Type
قانون · Law
Number
710
Date
05/11/1998
Official Gazette
Issue 51, 12/11/1998, p. 4524/4525
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
14
Cite as
قانون رقم 710 تاريخ 05/11/1998
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل مقدار الرسم النسبي المنصوص عليه في المادتين 8 و38 من قانون الرسوم القضائية, الصادر بتاريخ 10/10/1950, بحيث يصبح 2,5% (اثنان ونصف بالماية) بدلا عن 4% وتبقى باقي احكام المادتين المذكورتين من دون تعديل.

المادة 2

مادة 2: يعدل مقدار الرسم النسبي المنصوص عليه في المادتين 67 و70 من قانون الرسوم القضائية الصادر بتاريخ 10/10/1950 بحيث يصبح 2,5% (اثنان ونصف بالماية) بدلا عن 5% وتبقى باقي احكام المادتين المذكورتين من دون تعديل.

المادة 3

مادة 3: يضاف الى نص المادة 13 من قانون الرسوم القضائية, الصادر بتاريخ 10/10/1950, الفقرات التالية بحيث تخضع الدعاوى المبينة فيها للرسم المقطوع بدلا من الرسم النسبي: "الفقرة 63 الجديدة - دعاوى طلب ابدال الوقف. "الفقرة 64 الجديدة - دعاوى استرجاع مدفوع بعد الانقطاع عن الايفاء (المادة 508 من قانون التجارة) الفقرة 65 الجديدة - دعاوى التصديق على المصالحة (الكونكوردا). الفقرة 66 الجديدة - معاملات توزيع اموال المفلس بحالة الاتحاد. الفقرة 67 الجديدة - الدعاوى الناشئة عن الاستملاك. الفقرة 68 الجديدة - اعطاء الصيغة التنفيذية لاحكام المحكمين". وتلغى تبعا لما تقدم, الفقرات 4 و12 و15 و21 و26 و27 من المادة 11 من قانون الرسوم القضائية, الصادر بتاريخ 10/10/1950

المادة 4

مادة 4: يلغى نص الفقرة 56 من المادة 13 من قانون الرسوم القضائية, الصادر بتاريخ 10/10/1950 ويستعاض عنه بالنص التالي: "الفقرة 56 الجديدة - دعاوى شهر الافلاس وتعيين تاريخ العجز وتعديله او الاعتراض على القرارات والاحكام الصادرة بها وجميع الدعاوى المتفرعة عن الافلاس باستثناء الدعاوى المبينة في الفقرات 22 و23 و24 و25 من المادة 11 من هذا القانون. في قضايا الافلاس يجب على الدائن طالب الافلاس ان يودع فضلا عن الرسم المقطوع لقاء مصاريف الدعوى /50,000/ ليرة لبنانية (خمسون الف ليرة لبنانية)".

المادة 5

مادة 5: يلغى نص المادة 14 من قانون الرسوم القضائية, الصادر بتاريخ 10/10/1950 ويستعاض عنه بالنص التالي: "المادة 14 الجديدة: تخضع الدعاوى التالية التي تفصل بها المحاكم دون دعوة الخصم لرسم مقطوع مقداره خمسة وعشرون الف ليرة لبنانية: - دعاوى النفوس . - دعاوى اثبات الوفاة وحصر الارث. - دعاوى طلب تعيين الولي والوصي والقيم واعطاء الاذن لهم باجراء عمل معين. اما دعاوى الطعن بالاحكام والقرارات الصادرة بهذا الشأن فتخضع لرسم مقطوع قدره خمسة وثلاثون الف ليرة لبنانية".

المادة 6

مادة 6: يعدل مقدار الرسم المقطوع المنصوص عليه في المواد 12 و64 و68 من قانون الرسوم القضائية, الصادر بتاريخ 10/10/1950, بحيث يصبح /25,000/ ليرة لبنانية (خمسة وعشرون الف ليرة لبنانية) وتبقى باقي احكام المواد المذكورة من دون تعديل.

المادة 7

مادة 7: يلغى نص المادة 28 من قانون الرسوم القضائية, الصادر بتاريخ 10/10/1950, ويستعاض عنه بالنص التالي: "المادة 28 الجديدة - يحدد مقدار الرسم المقطوع لدى محكمة الاستئناف ب/35,000/ ليرة لبنانية (خمسة وثلاثون الف ليرة لبنانية".

المادة 8

مادة 8: يلغى نص المادة 34 من قانون الرسوم القضائية, الصادر بتاريخ 10/10/1950 ويستعاض عنه بالنص التالي: "المادة 34 الجديدة - يحدد مقدار الرسم المقطوع لدى محكمة التمييز ب/50,000/ ليرة لبنانية (خمسون الف ليرة لبنانية)"

المادة 9

مادة 9: يعدل مقدار الرسم المقطوع المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 129 من نظام مجلس شورى الدولة بحيث يصبح /50,000/ ليرة لبنانية (خمسون الف ليرة لبنانية) وتبقى باقي احكام المادة المذكورة من دون تعديل.

المادة 10

مادة 10: يلغى نص المادة 66 من قانون الرسوم القضائية, الصادر بتاريخ 10/10/1950, ويستعاض عنه بالنص التالي: "المادة 66 الجديدة - يستوفى عند تنفيذ الوصية رسم مقطوع مقداره /100,000/ ليرة لبنانية (ماية الف ليرة لبنانية)."

المادة 11

مادة 11: تضاعف مرة واحدة (1 * 2) الرسوم المنصوص عليها في المواد 5 و6 و16 و17 و37 و39 و40 من قانون الرسوم القضائية, الصادر بتاريخ 10/10/1950, وفي المادة 15 من قانون موازنة 1948 (رسوم الاستنساخ)

المادة 12

مادة 12: تضاعف عشر مرات (1 * 10) الرسوم المنصوص عليها في المادة 36 من قانون الرسوم القضائية الصادر بتاريخ 10/10/1950

المادة 13

مادة 13: تضاعف خمس مرات (1 * 5) التأمينات المنصوص عليها في المادة 78 من قانون الرسوم القضائية الصادر بتاريخ 10/10/1950

المادة 14

مادة 14: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 5 تشرين الثاني 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري