The whole text

قانون تاريخ 13/12/1945 Repealed ملغى

المادة 39

المادة 39

مادة 39: ان الاحكام التأديبية الصادرة بصورة غبابية تقبل الاعتراض من المحامي المحكوم عليه في مهلة عشرة ايام تلي تبلغه الحكم شخصيا او بكتاب مضمون مع اشعار بالوصول. وعلى المجلس التأديبي ان ينظر في الاعتراض ويصدر قراره بشأنه في مدة خمسة عشر يوما تلي استدعاء الاعتراض . للمحامي وللنيابة العامة الاستئنافية الحق باستثناف كل قرار يصدر عن المجلس التأديبي. وكلا الاستئنافين يجب ان يقدم في العشرة ايام التي تلي التبليغ. ان استئناف القرارات الصادرة عن المجلس التأديبي يرفع الى محكمة الاستئناف التي تفصل فيه بجلسة سرية بعد ان تضيف الى هيئتها عضوين من مجلس النقابة يختارهما المجلس المذكور من بين الاعضاء الذين لم ينظروا في الدعوى بداية. وللمستأنف الحق في استحضار مدافع واحد عنه. وتتألف بكل الاحوال المحكمة الناظرة استئنافا في قرارات المجلس التأديبي من قضاة لبنانيين.

المادة 39 من قانون تاريخ 13/12/1945 https://lebaneselegislation.com/law/198397/article/39/