The whole text

مرسوم رقم 10202 تاريخ 13/06/1968 In force

المادة 7

المادة 7

مادة 7: تدقق طلبات القروض ومستنداتها لجنة ثلاثية برئاسة مدير عام مكتب الفاكهة وعضوية موظفين اثنين من المكتب يجرى تعيينهم بقرار من مجلس ادارة مكتب الفاكهة. تنظر اللجنة في انطباق طلبات القروض على الشروط المحددة في هذا المرسوم, ولها ان تتثبت من صحة مضمون التصاريح والمستندات بشتى الوسائل التي تستنسبها, وتتمتع باوسع صلاحيات التقدير لقبول الطلبات او رفضها. تبت اللجنة بطلبات القروض بمهلة اسبوع من تاريخ ايداعها المكتب شرط ان تكون مرفقة بالتصاريح وبجميع المستندات المنصوص عليها في المواد السابقة, وتحدد قيمة القرض لكل مقبول ضمن الحد الاقصى المنصوص عليه في المادتين الخامسة والسادسة السابقتين حسب صفة الطالب تاجرا كان او مزارعا وعلى ان لا يتجاوز مجموع القروض المبالغ المسلفة فعلا من وزير المالية لمكتب الفاكهة. تتخذ قرارات اللجنة باكثرية صوتين على الاقل.

المادة 7 من مرسوم رقم 10202 تاريخ 13/06/1968 https://lebaneselegislation.com/law/198522/article/7/