The whole text

قانون رقم 127 تاريخ 25/10/1999 In force

المادة 9

المادة 9

مادة 9: صلاحيات رئيس مجلس الامناء: 1­ يدعو مجلس الامناء الى الانعقاد ويرئس الجلسات ويديرها. 2­ يمارس الصلاحيات العائدة له والمنصوص عليها فى النظام الداخلي. 3­ يوقع الميزانيات والبيانات والتقارير والمراسلات الصادرة عن المجلس والمحالة الى المجلس المذهبي. 4­ يقوم بكل الاعمال والصلاحيات التي يفوضه بها مجلس الامناء. 5­ في حال غياب الرئيس يقوم نائب الرئيس مكانه. أما إذا كان الرئيس في حالةلا يستطيع معها القيام بعمله فلمجلس الامناء بأكثرية الثلثين ان يعتبره مستقيلا وان ينتخب سواه لاتمام مدة ولايته.

المادة 9 من قانون رقم 127 تاريخ 25/10/1999 https://lebaneselegislation.com/law/198623/article/9/