المادة 9
مادة 9: صلاحيات رئيس مجلس الامناء: 1 يدعو مجلس الامناء الى الانعقاد ويرئس الجلسات ويديرها. 2 يمارس الصلاحيات العائدة له والمنصوص عليها فى النظام الداخلي. 3 يوقع الميزانيات والبيانات والتقارير والمراسلات الصادرة عن المجلس والمحالة الى المجلس المذهبي. 4 يقوم بكل الاعمال والصلاحيات التي يفوضه بها مجلس الامناء. 5 في حال غياب الرئيس يقوم نائب الرئيس مكانه. أما إذا كان الرئيس في حالةلا يستطيع معها القيام بعمله فلمجلس الامناء بأكثرية الثلثين ان يعتبره مستقيلا وان ينتخب سواه لاتمام مدة ولايته.