The whole text

قانون رقم 139 تاريخ 26/10/1999 In force

المادة 8

المادة 8

في حال افلاس احد المنتسبين يحق لمالكي الصكوك المالية والقيم المنقولة المودعة لدى المنتسب ممارسة حقهم بالاسترداد وفقا لاحكام قانون التجارة ولا سيما المادة 608 منه وذلك على مجموعة الصكوك والقيم المماثلة نوعا الموجودة في حيازة المنتسب او المودعة في حسابه لدى الوديع المركزي. اما اذا تبين ان مجموعة الصكوك والقيم المشار اليها غير كافية لتأمين الحقوق المطالب بها كافة فتوزع هذه الصكوك والقيم بين اصحاب الحقوق بنسبة حقوقهم.

المادة 8 من قانون رقم 139 تاريخ 26/10/1999 https://lebaneselegislation.com/law/198628/article/8/