The whole text

قانون رقم 139 تاريخ 26/10/1999 In force

المادة 9

المادة 9

يمكن للمؤسسات المنتسبة الى الوديع المركزي المودع لديه صكوك مالية وقيم منقولة او الموجودة هذه القيم في حوزته على سبيل الرهن, اعادة تسليم ما يماثل هذه القيم نوعا دون ان تحمل الارقام ذاتها, ما لم يكن هؤلاء المودعون او المدينون اشترطوا عند التسليم ان تعاد اليهم القيم بالارقام ذاتها, ويجب تدوين هذا الشرط على اشعار التسليم. ويتوجب عندئذ على المنتسبين الى الوديع المركزي وعلى كل شخص طبيعي او معنوي يستلم بصورة اعتيادية بحكم مهنته فيما منقولة على سبيل الوديعة, ان يوضحوا في الوثائق التي يسلمونها مقابل هذه الصكوك المالية والقيم المنقولة ان هذه الاخيرة ستعاد للمودعين بنفس الارقام شرط ان يعلنوا خطيا رغبتهم في ذلك عند تسليمهم اياها.

المادة 9 من قانون رقم 139 تاريخ 26/10/1999 https://lebaneselegislation.com/law/198628/article/9/