المادة 18
تسري مهلة مرور الزمن على الجرائم المنصوص عليها في المادة السابعة عشرة من هذا القانون اعتبارا من تاريخ اكتشاف الجرم, ولا يحول دون الملاحقة ترك الموظف او الاجير او المستخدم عمله.
قانون رقم 140 تاريخ 27/10/1999 In force
تسري مهلة مرور الزمن على الجرائم المنصوص عليها في المادة السابعة عشرة من هذا القانون اعتبارا من تاريخ اكتشاف الجرم, ولا يحول دون الملاحقة ترك الموظف او الاجير او المستخدم عمله.
المادة 18 من قانون رقم 140 تاريخ 27/10/1999 https://lebaneselegislation.com/law/198664/article/18/