تنشأ هيئة مستقلة من الرئيس الاول لمحكمة التمييز ورئيس مجلس شورى الدولة ورئيس ديوان المحاسبة تناط بها صلاحية التثبت من قانونية الاجراءات المتعلقة باعتراض المخابرات المتخذة بناء على قرار اداري.
ويترأس الهيئة القاضي الاعلى درجة.
تبلغ الهيئة قرارات اعتراض المخابرات المتخذة بموجب قرار اداري خلال ثمانية واربعين ساعة من صدورها.
يعود للهيئة, خلال مهلة سبعة ايام من تاريخ التبلغ, النظر في قانونية الاعتراض وعند الضرورة ابلاغ رايها بشأنه الى كل من رئيس مجلس الوزراء والوزير المختص . ويعود لها النظر في قانونية الاعتراض بناء على مراحعة كل ذي مصلحة وفق الاصول ذاتها وذلك خلال مهلة سبعة ايام من تاريخ تقديم المراجعة.
يكون للهيئة او لمن تنتدبه من اعضائها اوسع الصلاحيات لاجراء التحقيقات اللازمة مع الجهة الامنية والادارية والفنية المختصة، ومع مؤسسات القطاع الخاص المعنية بموضوع وسائل الاتصال، ولها الحق في اجراء الكشف الحسي والاستعانة بمن تشاء من اهل الخبرة والاطلاع على المعدات والمستندات اللازمة مهما كانت درجة سريتها.
تضع الهيئة تقريرا سنويا يتضمن بيانا بخلاصة اعمالها وباقتراحاتها، يرفع الى كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء.
يحدد نطام عمل الهيئة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء.
تنحصر مهمة التنصت بوزارة الداخلية.
نص مرتبط: نظام عمل الهيئة المستقلة المنوط بها التثبت من قانونية اجراءات الاعتراض الاداري على المخابرات الهاتفية