المادة 17
يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات وبالغرامة من خمسين الى مئة مليون ليرة لبنانية كل شخص يعترض اي مخابرة خلافا لاحكام هذا القانون. يعاقب بالعقوبة عينها كل من حرض او اشترك او تدخل في الجرم او استنسخ او احتفط او افشى معلومات استحصل عليها لدى اعتراض المخابرات بناء على تكليف السلطات المختصة او اقدم على اعتراض المخابرات في غير الاماكن المحددة في قرار الاعتراض .