The whole text

قانون رقم 140 تاريخ 27/10/1999 In force

المادة 17

المادة 17

يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات وبالغرامة من خمسين الى مئة مليون ليرة لبنانية كل شخص يعترض اي مخابرة خلافا لاحكام هذا القانون. يعاقب بالعقوبة عينها كل من حرض او اشترك او تدخل في الجرم او استنسخ او احتفط او افشى معلومات استحصل عليها لدى اعتراض المخابرات بناء على تكليف السلطات المختصة او اقدم على اعتراض المخابرات في غير الاماكن المحددة في قرار الاعتراض .

المادة 17 من قانون رقم 140 تاريخ 27/10/1999 https://lebaneselegislation.com/law/198664/article/17/