المادة 9
لكل من وزير الدفاع الوطني ووزير الداخلية ان يجيز اعتراض المخابرات بموجب قرار خطي معلل وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء, وذلك في سبيل جمع معلومات ترمي الى مكافحة الارهاب, والجرائم الواقعة على امن الدولة, والجرائم المنظمة. يحدد القرار وسيلة الاتصال موضوع الاجراء, والمعلومات التي يقتضي ضبطها, والمدة التي تتم خلالها عملية الاعتراض , على ان لا تتجاوز هذه المدة الشهرين, وعلى ان لا تكون قابلة للتمديد الا وفق الاصول والشروط عينها.