The whole text

قانون رقم 140 تاريخ 27/10/1999 In force

المادة 9

المادة 9

لكل من وزير الدفاع الوطني ووزير الداخلية ان يجيز اعتراض المخابرات بموجب قرار خطي معلل وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء, وذلك في سبيل جمع معلومات ترمي الى مكافحة الارهاب, والجرائم الواقعة على امن الدولة, والجرائم المنظمة. يحدد القرار وسيلة الاتصال موضوع الاجراء, والمعلومات التي يقتضي ضبطها, والمدة التي تتم خلالها عملية الاعتراض , على ان لا تتجاوز هذه المدة الشهرين, وعلى ان لا تكون قابلة للتمديد الا وفق الاصول والشروط عينها.

المادة 9 من قانون رقم 140 تاريخ 27/10/1999 https://lebaneselegislation.com/law/198664/article/9/