المادة 1
مادة 1: تفصل قرية الحميري عن قضاء بنت جبيل وتلحق بالقرى التي تؤلف قضاء صور وفقا لاحكام الجدول الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 11 الصادر بتاريخ 29/12/1954 والمتعلق بتحديد عدد المحافظات والاقضية وتعيين مناطقها.
قانون Law 21/12/1962
مادة 1: تفصل قرية الحميري عن قضاء بنت جبيل وتلحق بالقرى التي تؤلف قضاء صور وفقا لاحكام الجدول الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 11 الصادر بتاريخ 29/12/1954 والمتعلق بتحديد عدد المحافظات والاقضية وتعيين مناطقها.
مادة 2: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
الذوق في 21 كانون الاول سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: كمال جنبلاط