All legislation

قانون Law 21/12/1962

بفصل قرية الحميري عن قضاء بنت جبيل والحاقها بقضاء صور

Type
قانون · Law
Date
21/12/1962
Official Gazette
Issue 52, 26/12/1962, p. 2039
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون تاريخ 21/12/1962
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تفصل قرية الحميري عن قضاء بنت جبيل وتلحق بالقرى التي تؤلف قضاء صور وفقا لاحكام الجدول الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 11 الصادر بتاريخ 29/12/1954 والمتعلق بتحديد عدد المحافظات والاقضية وتعيين مناطقها.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

الذوق في 21 كانون الاول سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: كمال جنبلاط