All legislation

قرار Decision No. 206 20/05/1970

تحديد فروع الاختصاص لشهادة البكالوريا الفنية - القسم الثاني

Type
قرار · Decision
Number
206
Date
20/05/1970
Official Gazette
Issue 53, 02/07/1970, p. 1247-1248
Status
In force
Amended by
قرار رقم 294 تاريخ 24/04/2004 (the text)
قرار رقم 137 تاريخ 05/04/1972 (the text)
قرار رقم 40 تاريخ 01/02/1972 (the text)
قرار رقم 268 تاريخ 03/09/1971 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 206 تاريخ 20/05/1970
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

تحدد فروع الاختصاص التي تشملها شهادة البكالوريا الفنية القسم الثاني وفق الجدول الملحق بهذا القرار.

المادة 2

يلغى القرار رقم 392 , تاريخ 29/9/1969 والجدول الملحق به.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المدينة المهنية في 20 ايار سنة 1970 مدير التعليم المهني والتقني جان عقل