All legislation

قرار Decision No. 210 20/05/1970

تحديد فروع الاختصاص للشهادة التكميلية المهنية

Type
قرار · Decision
Number
210
Date
20/05/1970
Official Gazette
Issue 53, 02/07/1970, p. 1252-1254
Status
In force
Amended by
قرار رقم 134 تاريخ 02/05/1980 (the text)
قرار رقم 448 تاريخ 01/12/1972 (the text)
قرار رقم 138 تاريخ 05/04/1972 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 210 تاريخ 20/05/1970
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

تحدد فروع الاختصاص التي تشملها الشهادة التكميلية المهنية وفق الجدول الملحق بهذا القرار.

المادة 2

يلغى القرار رقم 394 تاريخ 29/9/1969 والجدول الملحق به.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المدينة المهنية في 20 ايار سنة 1970 مدير التعليم المهني والتقني جان عقل