المادة 1
تحدد فروع الاختصاص التي تشملها الشهادة التكميلية المهنية وفق الجدول الملحق بهذا القرار.
قرار Decision No. 210 20/05/1970
تحدد فروع الاختصاص التي تشملها الشهادة التكميلية المهنية وفق الجدول الملحق بهذا القرار.
يلغى القرار رقم 394 تاريخ 29/9/1969 والجدول الملحق به.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المدينة المهنية في 20 ايار سنة 1970 مدير التعليم المهني والتقني جان عقل