المادة 1
مادة 1:
تخضع المباراة الخاصة بتعيين الملازمين في ادارة الجمارك لاحكام هذا القرار.
قرار Decision No. 1380 26/06/1963
ان المجلس الاعلى للجمارك,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12 حزيران سنة 1959
وبناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 12 حزيران سنة 1959 وخاصة المواد 11 و17 و22 منه,
وبناء على كتاب قيادة الجيش رقم 401/3 تاريخ 10 شباط 1961
وبناء على اقتراح مدير الجمارك العام,
وبناء على موافقة مجلس قيادة قوى الامن الداخلي,
يقرر ما يلي:
مادة 1:
تخضع المباراة الخاصة بتعيين الملازمين في ادارة الجمارك لاحكام هذا القرار.
مادة 2:
يشترط في المرشح:
1- ان يكون من نواب الضباط او الرقباء من الدرجة الثانية على الاقل وان يكون له اثنتا عشرة سنة خدمة فعلية على الاقل,
2- ان يقدم طلبا للاشتراك في المباراة الى مديرية الجمارك العامة, بطريق التسلسل الاداري وسلوكه واهليته لاشغال رتبة ضابط ومشفوعا بآراء الرؤساء عن مسلك الموظف 3- ان يرد اسمه على لائحة المرشحين المقبولين للاشتراك في المباراة التي يضعها المجلس الاعلى للجمارك استنادا الى آراء الرؤساء في مسلك المرشح الاداري وسلوكه واهليته لاشغال وظيفة ملازم وبناء على اقتراح مدير الجمارك العام.
مادة 3:
تتضمن المباراة مسابقات خطية ومسابقات شفهية.
مادة 4: تشمل المباراة الخطية المسابقات التالية: .................................. المعدل........................الوقت ..................................ـــــــــــ 1- تحرير مذكرة او تقرير في موضوع جمركي.............2...اربع ساعات 2- اسئلة تتعلق في الانظمة الجمركية والتنظيم الاداري للدولة...................................................3...ثلاث ساعات 3- موضوع تحقيق بقضية جمركية هامة...................3...ثلاث ساعات 4- حساب .......................................................1...ساعة واحدة 5- انشاء يدور موضوعه على الثقافة العامة..............2...ساعتان تعطى العلامات من صفر الى عشرين, ويعتبر ناجحا في المباراة الخطية ويعطى حق تقديم المباراة الشفهية المرشح الذي يكون قد نال, على الاقل, مئة وعشر علامات من المجموع العام بعد تطبيق المعدلات, ويعد راسبا من ينال صفرا في احدى المسابقات.
مادة 5:
تشمل المباراة الشفهية اسئلة في المواد التالية:
1- التنظيم الاداري والعدلي والجمركي.
2- مبادىء الدستور اللبناني.
3- تاريخ وجغرافية عامة بما في ذلك الجغرافية الاقتصادية.
4- النقل البحري والجوي.
5- اسئلة في مكافحة التهريب. تعطى العلامات من صفر الى عشرين في كل مادة ويعتبر ناجحا في المباراة الشفهية المرشح الذي يكون قد نال, على الاقل, خمسين علامة من المجموع العام, ويعد راسبا من ينال صفرا في احدى المواد.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار رقم 1437 تاريخ 31/10/1963, article 1, 11/11/1963
مادة 1: يعدل نص المادة الخامسة من القرار رقم 1380, تاريخ 26 حزيران سنة 1963 على الوجه التالي: "تشمل المباراة الشفهية اسئلة في المواد التالية: 1- التنظيم الاداري والعدلي والجمركي. 2- مبادىء الدستور اللبناني. 3- تاريخ وجغرافية عامة بما في ذلك الجغرافية الاقتصادية. 4- النقل البحري والجوي. 5- اسئلة في مكافحة التهريب . 6- مبادىء اولية في الكيمياء والفيزياء حسب البرنامج الملحق بهذا القرار. تعطى العلامات من صفر الى عشرين في كل مادة ويعتبر ناجحا في المباراة الشفهية المرشح الذي يكون قد نال, على الاقل, ستين علامة من المجموع العام, ويعد راسبا من ينال صفرا في احدى المواد.
مادة 6:
تعلن مديرية الجمارك العامة عن موعد اجراء المباراة قبل ثلاثة اشهر على الاقل من تاريخ بدئها وتحدد في الوقت ذاته عدد الوظائف الشاغرة ومهلة تقديم الطلبات.
مادة 7:
يشكل المجلس الاعلى للجمارك لجنة لوضع الاسئلة وللمناظرة ولتصحيح المسابقات الخطية ولاجراء المباراة الشفهية تتألف من: - مدير الجمارك العامة................................................رئيسا - رئيس مصلحة من الجمارك........................................عضوا - نقيبين من الجمارك................................................عضوين - رئيس دائرة الشؤون الادارية في مديرية الجمارك العامة...مقررا وتتخذ هذه اللجنة جميع التدابير اللازمة لاجراء المباراة والحفاظ على سرية اسماء المرشحين حتى انتهاء المباراة.
مادة 8:
تضع اللجنة محضرا بنتائج المباراة وترفعه فورا الى المجلس الاعلى مع المسابقات والملف. يتولى المجلس الاعلى نشر النتائج.
مادة 9:
يخضع الناجحون في المباراة لمتابعة البرنامج الخاص بالتعليم العسكري المحددة مواده في المستند الملحق بهذا القرار, ويعلق التصنيف النهائي للناجحين على نتيجة الامتحان الذي يجري بانتهاء التعليم العسكري.
مادة 10:
يعين الناجحون النهائيون بنسبة الشواغر الملحوظة في الملاك.
مادة 11: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 26 حزيران سنة 1963 رئيس المجلس الاعلى للجمارك الامضاء: نصري سلهب عضو الامضاء: جاك اده عضو الامضاء: احمد الاسير