The whole text

قانون رقم 38 تاريخ 29/06/1965 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: الغيت المادة 191 من المرسوم الاشتراعي رقم 33 تاريخ 19 كانون الثاني 1955 واستبدلت بالاحكام التالية: المادة 191 الجديدة: ا- عطفا على المادة 127 من هذا المرسوم الاشتراعي يمكن احالة الضباط الطياريين على التقاعد بناء لطلبهم بعد اكمال خمسة عشر سنة خدمة فعلية. ب - يحال الضباط الطيارون حكما على التقاعد عند اكمالهم عشرين سنة في الخدمة الفعلية. غير انه يحق للسلطة العسكرية العليا ان تستبقي في الخدمة الفعلية بعد هذا الحد العدد اللازم من الطيارين الذين تتوفر فيهم شروط خاصة تحددها القيادة وذلك: - لاكمال العديد الخاص بفئة الطيارين. - لتسليمهم بعض القيادات في سلاح الطيران. ج- يمكن احالة الضباط الطيارين المستبقين في الخدمة على التقاعد: - بناء لطلبهم - او بقرار من السلطة العسكرية العليا. شرط الا تتعدى خدمتهم الفعلية ثلاثين سنة. د- يحال الضباط الملاحون والمظليون حكما على التقاعد, عندما يبلغون السن التالية: - زعيم 52 سنة - عقيد 50 سنة - مقدم 48 سنة - نقيب 47 سنة - ملازم اول او ملازم 46 سنة - صفوف الضباط 45 سنة ه- يجوز استبقاء بعض الضباط الجويين في الخدمة في ملاك المطاريين واستثنائيا في ملاك بقية اسلحة الجيش شرط وجود محلات شاغرة, وموافقة السلطة العسكرية العليا, وذلك حتى بلوغهم السن القانونية المحددة لضباط الجيش والمنصوص عنها في هذا المرسوم الاشتراعي. و- يمكن للضباط المحالين على التقاعد, الاستعاضة عن معاشهم التقاعدي بتعويض الصرف وفقا للشروط المحددة بموجب المادتين 129 و130 من هذا القانون.

المادة 2 من قانون رقم 38 تاريخ 29/06/1965 https://lebaneselegislation.com/law/199230/article/2/