The whole text

قانون رقم 38 تاريخ 29/06/1965 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: الغيت المادة 195 من المرسوم الاشتراعي رقم 33 تاريخ 19 كانون الثاني 1955 واستبدلت بالاحكام التالية: المادة 195 الجديدة: 1- يمكن لكل ضابط طيار ان يسرح من الخدمة بناء لطلب يقدم منه توافق عليه السلطة العسكرية العليا شرط ان يكون قد اكمل اثنتي عشرة سنة خدمة فعلية على الاقل, منها ثماني سنوات بصفة طيار مجاز للعمليات الجوية, وفي هذه الحالة تسري عليه الاحكام التالية: ا- يستفيد من تعويض الصرف اذا لم يكن قد اكمل المدة القانونية التي توليه الحق بمعاش تقاعدي وفقا للمادة 191. ب - اما اذا كان قد بلغ الحد الادنى في الخدمة المحددة للتقاعد, للضباط حق الخيار بين تقاضي تعويض الصرف او المعاش التقاعدي النسبي. ج- يحق للضابط الطيار المسرح بتعويض صرف ان يتقاضى مبلغا اضافيا قدره خمسة الاف ليرة لبنانية شرط ان لا تكون خدمته الفعلية زادت عن خمس عشر سنة. د- اذا كان قد قام المسرح بدورة تخصص على نفقة الدولة قبل تسريحه بثمانية عشر شهرا تطبق عليه احكام المادة 116 باستثناء نفقات التدريب . ه- لا يستفيد الضابط المسرح من تعويض الصرف والذي لم تبلغ خدماته خمس عشرة سنة خدمة فعلية من المبلغ الاضافي الواردة في الفقرة "ج" اذا لم يكن قد انقضى على عودته من دورة دراسية في الخارج مدة حدها الادنى سنتان. 2- بصورة انتقالية ولمدة تنتهي في اول كانون الثاني سنة 1967, يمكن للضباط الطيارين الذين تطوعوا في الجيش قبل اول كانون الثاني سنة 1955 ان يستفيدوا من احكام الفقرة "ج" من هذه المادة في حال استيفائهم نفس الشروط.

المادة 3 من قانون رقم 38 تاريخ 29/06/1965 https://lebaneselegislation.com/law/199230/article/3/