All legislation

قانون Law No. 38 29/06/1965

تعديل بعض مواد من قانون الجيش (المرسوم الاشتراعي رقم 33 تاريخ 19 كانون الثاني- سنة 1955 المعدل بالمرسوم الاشتراعي رقم 136 تاريخ 12 حزيران 1955)

Type
قانون · Law
Number
38
Date
29/06/1965
Official Gazette
Issue 53, 05/07/1965, p. 883-884
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قانون رقم 38 تاريخ 29/06/1965
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب

وينشر رئيس الجمهورية القانون الاتي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف الى البند الخامس من المادة 28 من المرسوم الاشتراعي رقم 33 تاريخ 19/1/1955 كلمة "والبحرين" فيصبح نص هذا البند كما يلي: 5- تسري احكام هذه الفقرة على تلامذة الضباط المطاريين والطياريين والبحريين.

المادة 2

مادة 2: الغيت المادة 191 من المرسوم الاشتراعي رقم 33 تاريخ 19 كانون الثاني 1955 واستبدلت بالاحكام التالية: المادة 191 الجديدة: ا- عطفا على المادة 127 من هذا المرسوم الاشتراعي يمكن احالة الضباط الطياريين على التقاعد بناء لطلبهم بعد اكمال خمسة عشر سنة خدمة فعلية. ب - يحال الضباط الطيارون حكما على التقاعد عند اكمالهم عشرين سنة في الخدمة الفعلية. غير انه يحق للسلطة العسكرية العليا ان تستبقي في الخدمة الفعلية بعد هذا الحد العدد اللازم من الطيارين الذين تتوفر فيهم شروط خاصة تحددها القيادة وذلك: - لاكمال العديد الخاص بفئة الطيارين. - لتسليمهم بعض القيادات في سلاح الطيران. ج- يمكن احالة الضباط الطيارين المستبقين في الخدمة على التقاعد: - بناء لطلبهم - او بقرار من السلطة العسكرية العليا. شرط الا تتعدى خدمتهم الفعلية ثلاثين سنة. د- يحال الضباط الملاحون والمظليون حكما على التقاعد, عندما يبلغون السن التالية: - زعيم 52 سنة - عقيد 50 سنة - مقدم 48 سنة - نقيب 47 سنة - ملازم اول او ملازم 46 سنة - صفوف الضباط 45 سنة ه- يجوز استبقاء بعض الضباط الجويين في الخدمة في ملاك المطاريين واستثنائيا في ملاك بقية اسلحة الجيش شرط وجود محلات شاغرة, وموافقة السلطة العسكرية العليا, وذلك حتى بلوغهم السن القانونية المحددة لضباط الجيش والمنصوص عنها في هذا المرسوم الاشتراعي. و- يمكن للضباط المحالين على التقاعد, الاستعاضة عن معاشهم التقاعدي بتعويض الصرف وفقا للشروط المحددة بموجب المادتين 129 و130 من هذا القانون.

المادة 3

مادة 3: الغيت المادة 195 من المرسوم الاشتراعي رقم 33 تاريخ 19 كانون الثاني 1955 واستبدلت بالاحكام التالية: المادة 195 الجديدة: 1- يمكن لكل ضابط طيار ان يسرح من الخدمة بناء لطلب يقدم منه توافق عليه السلطة العسكرية العليا شرط ان يكون قد اكمل اثنتي عشرة سنة خدمة فعلية على الاقل, منها ثماني سنوات بصفة طيار مجاز للعمليات الجوية, وفي هذه الحالة تسري عليه الاحكام التالية: ا- يستفيد من تعويض الصرف اذا لم يكن قد اكمل المدة القانونية التي توليه الحق بمعاش تقاعدي وفقا للمادة 191. ب - اما اذا كان قد بلغ الحد الادنى في الخدمة المحددة للتقاعد, للضباط حق الخيار بين تقاضي تعويض الصرف او المعاش التقاعدي النسبي. ج- يحق للضابط الطيار المسرح بتعويض صرف ان يتقاضى مبلغا اضافيا قدره خمسة الاف ليرة لبنانية شرط ان لا تكون خدمته الفعلية زادت عن خمس عشر سنة. د- اذا كان قد قام المسرح بدورة تخصص على نفقة الدولة قبل تسريحه بثمانية عشر شهرا تطبق عليه احكام المادة 116 باستثناء نفقات التدريب . ه- لا يستفيد الضابط المسرح من تعويض الصرف والذي لم تبلغ خدماته خمس عشرة سنة خدمة فعلية من المبلغ الاضافي الواردة في الفقرة "ج" اذا لم يكن قد انقضى على عودته من دورة دراسية في الخارج مدة حدها الادنى سنتان. 2- بصورة انتقالية ولمدة تنتهي في اول كانون الثاني سنة 1967, يمكن للضباط الطيارين الذين تطوعوا في الجيش قبل اول كانون الثاني سنة 1955 ان يستفيدوا من احكام الفقرة "ج" من هذه المادة في حال استيفائهم نفس الشروط.

المادة 4

مادة 4: يضاف الى المادة 291 من المرسوم الاشتراعي رقم 33 تاريخ 19 كانون الثاني سنة 1955 الفقرات التالية: 3- تنشأ لدى وزارة الدفاع الوطني "قيادة الجيش " وعند الاقتضاء في كل محافظة لجنة تحكيمية برئاسة احد القضاة العدليين الملحقين بالقضاء العسكري وعضوية ضابطين, يعينهم وزير الدفاع الوطني ويكون من اختصاصهم الفصل بصورة مبرمة في الطلبات التي يمكن ان ترفع اليها وفقا للفقرة الخامسة من هذه المادة. - تعقد هذه اللجنة جلساتها في المكان المعين بالقرار الذي ينشئها. 4- تتبع اللجنة اصول المحاكمات المعمول بها في القضاء المستعجل. 5 تضع هذه اللجنة يدها على القضايا المبنية على الفقرتين الاولى والثانية من هذه المادة والتي تحولها اليها قيادة الجيش او السلطة العسكرية التي تنتدبها القيادة لهذه الغاية, بناء على طلب صاحب العلاقة. وعليها ان تفصل في كل منها بمدة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ احالتها اليها. 6- اذا ما استلزم الفصل في القضية اجراء تحقيق, يمكن للجنة ان تجريه اما بهيئتها الكاملة او بواسطة احد اعضائها. 7- اذا ما استلزم الفصل في النزاع التحقق من امور فنية يمكن للجنة ان تستعين باحد خبراء الجيش . - للجنة, من اجل التبليغات كافة, الاستعانة بشرطة الجيش . 8- تطبق في تنفيذ الاحكام الصادرة عن اللجنة قواعد قانون اصول المحاكمات المدنية. 9- تعفى الطلبات المقدمة في ظل احكام هذه المادة من جميع الرسوم. المادة 291- مكرر: تحال الى اللجنة المنشأة بموجب الفقرة 3 اعلاه جميع الدعاوى العالقة امام المحاكم المدنية وقت صدور هذا القانون والمبنية على المادة 291 من المرسوم الاشتراعي رقم 33 تاريخ 1 كانون الثاني سنة 1955 المعدل بالمرسوم الاشتراعي رقم 136 تاريخ 12 حزيران سنة 1959

المادة 5

مادة 5: ينشر ويبلغ هذا القانون حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

الذوق في 29 حزيران سنة 1965 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير الدفاع الوطني الامضاء: حسين العويني