المادة 4
مادة 4: يضاف الى المادة 291 من المرسوم الاشتراعي رقم 33 تاريخ 19 كانون الثاني سنة 1955 الفقرات التالية: 3- تنشأ لدى وزارة الدفاع الوطني "قيادة الجيش " وعند الاقتضاء في كل محافظة لجنة تحكيمية برئاسة احد القضاة العدليين الملحقين بالقضاء العسكري وعضوية ضابطين, يعينهم وزير الدفاع الوطني ويكون من اختصاصهم الفصل بصورة مبرمة في الطلبات التي يمكن ان ترفع اليها وفقا للفقرة الخامسة من هذه المادة. - تعقد هذه اللجنة جلساتها في المكان المعين بالقرار الذي ينشئها. 4- تتبع اللجنة اصول المحاكمات المعمول بها في القضاء المستعجل. 5 تضع هذه اللجنة يدها على القضايا المبنية على الفقرتين الاولى والثانية من هذه المادة والتي تحولها اليها قيادة الجيش او السلطة العسكرية التي تنتدبها القيادة لهذه الغاية, بناء على طلب صاحب العلاقة. وعليها ان تفصل في كل منها بمدة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ احالتها اليها. 6- اذا ما استلزم الفصل في القضية اجراء تحقيق, يمكن للجنة ان تجريه اما بهيئتها الكاملة او بواسطة احد اعضائها. 7- اذا ما استلزم الفصل في النزاع التحقق من امور فنية يمكن للجنة ان تستعين باحد خبراء الجيش . - للجنة, من اجل التبليغات كافة, الاستعانة بشرطة الجيش . 8- تطبق في تنفيذ الاحكام الصادرة عن اللجنة قواعد قانون اصول المحاكمات المدنية. 9- تعفى الطلبات المقدمة في ظل احكام هذه المادة من جميع الرسوم. المادة 291- مكرر: تحال الى اللجنة المنشأة بموجب الفقرة 3 اعلاه جميع الدعاوى العالقة امام المحاكم المدنية وقت صدور هذا القانون والمبنية على المادة 291 من المرسوم الاشتراعي رقم 33 تاريخ 1 كانون الثاني سنة 1955 المعدل بالمرسوم الاشتراعي رقم 136 تاريخ 12 حزيران سنة 1959