المادة 1
مادة 1: ينشأ لدى الكتاب العدل في مركز المحافظة وعلى نفقتهم وظيفة مباشر للقيام باعمال التبليغ المتعلقة بكتابة العدل ويكون لهذه الاعمال الصفة القانونية الملازمة لاعمال مباشري المحاكم العدلية.
قانون Law 05/12/1957
مادة 1: ينشأ لدى الكتاب العدل في مركز المحافظة وعلى نفقتهم وظيفة مباشر للقيام باعمال التبليغ المتعلقة بكتابة العدل ويكون لهذه الاعمال الصفة القانونية الملازمة لاعمال مباشري المحاكم العدلية.
مادة 2: يؤخذ المباشر بموجب عقد بينه وبين كاتب عدل او اكثر, وتحدد في هذا العقد شروط الاستخدام والاجرة الشهرية.
مادة 3: يخضع هذا العقد لموافقة وزير العدلية ويشترط لاعطاء هذه الموافقة: 1- ان تتوفر في المباشر الشروط المفروضة لاختيار مباشري المحاكم العدلية. 2- الا يقل الراتب المتفق عليه من الحد الادنى لرواتب مباشري المحاكم العدلية. 3- الا يتضمن العقد أي شرط يتنافى مع النظام العام او احكام هذا القانون.
مادة 4: لا يجوز للمباشر ممارسة عمله قبل موافقة وزير العدلية على العقد وقبل حلف اليمين القانونية.
مادة 5: لمباشر الكاتب العدل الحق بالاستفادة من اجازات ادارية ومرضية ضمن حدود احكام نظام موظفي الدولة الموقتين.
مادة 6: تفرض العقوبات التأديبية بما في ذلك فسخ العقد على مسؤولية المباشر المخالف بقرار من وزير العدلية.
مادة 7: فيما عدا الاحوال السابقة يخضع مباشر الكاتب العدل الى احكام قانون العمل.
مادة 8: يثابر مباشرو المحاكم العدلية كما في السابق على القيام باعمال التبليغ التي يكلفون بها من قبل كتاب العدل الذين لم يأخذوا مباشرين مختصين بهم.
بيروت في 5 كانون الاول 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير العدلية الامضاء: سامي الصلح