المادة 2
لرئيس الدولة خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون ان يصدر بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء عفوا خاصا له مفاعيل العفو العام عن كل شخص محكوم او ملاحق باحدى الجرائم المنصوص والمعاقب عليها في المادتين 547 و560 والبندين 4 و5 من المادة 548 من قانون العقوبات , شرط ان تكون قد ارتكبت قبل اول كانون الاول سنة 1958