المادة 1
يمنح عفو عام عن الجرائم التالية المرتكبة قبل 15 تشرين الاول سنة 1958
1- الجرائم الواقعة على امن الدولة الداخلي والمنصوص والمعاقب عليها في المواد 301 الى 318 من قانون العقوبات .
2- الجرائم المنصوص والمعاقب عليها في المواد 288 و346 و587 والبند 3 من المادة 548 من قانون العقوبات .
3- الجرائم المنصوص والمعاقب عليها في قانون 11 كانون الثاني سنة 1958 والقاضي بتعديل بعض مواد من قانون العقوبات .
4- الجرائم المنصوص والمعاقب عليها في المواد 91 و92 و98 و127 من قانون العقوبات العسكري.
5- الجرائم السياسية, او التي ترتدي طابعا سياسيا عاما او محليا, شرط ان لا تكون قد ارتكبت لغاية او منفعة شخصية.
6- الجنح.
7- المخالفات .
اما الجنايات التي لم تذكر اعلاه فتخفض فيها العقوبة كما يلي:
ا- تخفض عقوبة الاعدام الى الاشغال الشاقة عشرين سنة.
ب - تخفض عقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة الى الاشغال الشاقة خمس عشرة سنة.
ج- تخفض عقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة وسائر العقوبات الجنائية الى ثلثها.
يستفيد من العفو المحرض المنصوص عنه في المادتين 217 و218 من قانون العقوبات بالقدر الذي يستفيد منه الفاعل الاصلي.