All legislation

قانون Law 24/12/1958

منح عفو عام

Type
قانون · Law
Date
24/12/1958
Official Gazette
Issue 53, 24/12/1958, p. 701-703
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قانون تاريخ 24/12/1958
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

يمنح عفو عام عن الجرائم التالية المرتكبة قبل 15 تشرين الاول سنة 1958

1- الجرائم الواقعة على امن الدولة الداخلي والمنصوص والمعاقب عليها في المواد 301 الى 318 من قانون العقوبات .

2- الجرائم المنصوص والمعاقب عليها في المواد 288 و346 و587 والبند 3 من المادة 548 من قانون العقوبات .

3- الجرائم المنصوص والمعاقب عليها في قانون 11 كانون الثاني سنة 1958 والقاضي بتعديل بعض مواد من قانون العقوبات .

4- الجرائم المنصوص والمعاقب عليها في المواد 91 و92 و98 و127 من قانون العقوبات العسكري.

5- الجرائم السياسية, او التي ترتدي طابعا سياسيا عاما او محليا, شرط ان لا تكون قد ارتكبت لغاية او منفعة شخصية.

6- الجنح.

7- المخالفات .

اما الجنايات التي لم تذكر اعلاه فتخفض فيها العقوبة كما يلي:

ا- تخفض عقوبة الاعدام الى الاشغال الشاقة عشرين سنة.

ب - تخفض عقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة الى الاشغال الشاقة خمس عشرة سنة.

ج- تخفض عقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة وسائر العقوبات الجنائية الى ثلثها.

يستفيد من العفو المحرض المنصوص عنه في المادتين 217 و218 من قانون العقوبات بالقدر الذي يستفيد منه الفاعل الاصلي.

المادة 2

لرئيس الدولة خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون ان يصدر بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء عفوا خاصا له مفاعيل العفو العام عن كل شخص محكوم او ملاحق باحدى الجرائم المنصوص والمعاقب عليها في المادتين 547 و560 والبندين 4 و5 من المادة 548 من قانون العقوبات , شرط ان تكون قد ارتكبت قبل اول كانون الاول سنة 1958

المادة 3

تستثنى من احكام هذا القانون:

1- الجرائم المنصوص والمعاقب عليها بقانون 23 حزيران سنة 1955 المتعلق بمقاطعة اسرائيل.

2- جرائم السرقة, الاحتيال, سحب شك بدون مقابل, سوء الائتمان, الاختلاس , الرشوة, اليمين الكاذبة, الاغتصاب , التهويل, التزوير, استعمال المزور, الافلاس الاحتيالي, الاثراء غير المشروع, الجرائم المخلة بالاخلاق العامة المنصوص عليها في الباب السابع من قانون العقوبات , الجرائم المتعلقة بزراعة المواد المخدرة والاتجار بها.

3- المخالفات التي تنص وتعاقب عليها انظمة الجمارك وحصر التبغ, والانظمة المالية وقوانين البناء والتخطيط.

المادة 4

لا تأثير لهذا القانون على الحقوق الشخصية العائدة للافراد او للدوائر العامة التي يبقى حق النظر فيها في مطلق الاحوال من اختصاص القضاء الجزائي العادي.

المادة 5

يعمل بهذا القانون في اليوم التالي لنشره.

بيروت في24 كانون الاول سنة 1958

الامضاء: فؤاد شهاب

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الامضاء: رشيد كرامي

وزير العدلية

الامضاء: حسين العويني

بيروت في 24 كانون الاول سنة 1958 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: حسين العويني