All legislation

مرسوم Decree No. 9296 08/10/1996

تصديق تخطيط طريق الجمهور - بسوس - القماطية- سوق الغرب قسم حجاز بسوس (محافظة جبل لبنان -قضاء عاليه)

Type
مرسوم · Decree
Number
9296
Date
08/10/1996
Official Gazette
Issue 54, 24/10/1996, p. 3977-3978
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 16458 تاريخ 27/02/2006 (the text)
مرسوم رقم 16458 تاريخ 27/02/2006 (the text)
مرسوم رقم 4806 تاريخ 01/02/2001 (the text)
مرسوم رقم 12499 تاريخ 08/07/1998 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 9296 تاريخ 08/10/1996
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على المرسوم رقم 1315 تاريخ 19/03/65 المعدل بموجب المرسوم رقم 1742

تاريخ 31/01/1979 (تصنيف شبكة الطرق العامة),

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تخطيط طريق الجمهور - بسوس - القماطية - سوق الغرب "قسم مجاز بسوس " (قضاء عاليه) من الوتد رقم 1 كيلومتر 000.00+0 الى الوتد رقم 131 كيلومتر 946.30+1 وشعبة آ لتأمين مفرق من الوتد رقم 70-1 كيلومتر 000.00+0 الى الوتد رقم 11 كيلومتر 149.75+0 المبين على المسطح المرفق بهذا المرسوم والموضوع من قبل وزارة الاشغال العامة وذلك بسعات مختلفة لسطح الطريق وفقا لحدود الاستملاك المبينة على المسطح المذكور.

المادة 2

مادة 2: تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن هذا التخطيط والمبينة على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: تعتبر الطريق المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم طريقا ثانوية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 تشرين الاول 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي