المادة 1
تعاريف: تُعتمد من أجل تطبيق أحكام هذا القانون، التعاريف والمصطلحات التالية:
١ - مهنة تقني الاشعة: هي علم وتقنية صحية ومهارة علمية موضوعة في خدمة الطب عن طريق التصوير بالأشعة السينية والموجات فوق الصوتية والرنين المغناطيسي والنظائر المشعّة وغيرها من التقنيات المُعدّة لاكتشاف مكامن الداء وعن طريق المعالجة بالأشعة.
٢ - تقني الأشعة: تقني الأشعة هو شخص مرخّص أو معتمد من قبل الجهات الصحية المختصة، يتولى تنفيذ الفحوصات والتصويرات الشعاعية والطبية باستعمال أجهزة وتقنيات التصوير الطبي (مثل الأشعة السينية، التصوير المقطعي، التصوير بالرنين المغناطيسي، الموجات فوق الصوتية، وغيرها)، وذلك بناءً على وصفة طبيب مختص، ووفقاً للأصول العلمية والفنية المعتمدة، مع التقيّد الكامل بإجراءات السلامة الإشعاعية للمريض ولنفسه وللبيئة.



