Read this page in English
النص الكامل

قانون رقم 22 تاريخ 11/07/2025 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من قانون رقم 22 تاريخ 11/07/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 17/07/2025. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

خلافاً لأي نص آخر، تُعفى من رسم القيمة التأجيرية وسائر الرسوم البلدية ورسوم المياه والكهرباء والهاتف الثابت وحدات العقارات أو أقسامها التي هدمت أو تضررت من جراء الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، وذلك إعتباراً من ٢٠٢٣/١٠/٨، إضافةً إلى وحدات العقارات أو أقسامها المهدومة أو المتضررة. ويعفى كذلك جميع المتضررين في قرى أقضية حاصبيا، مرجعيون، بنت جبيل، جزين وصور من رسوم الكهرباء للعام ٢٠٢٤ ورسوم المياه للعام ٢٠٢٥ ورسم الهاتف الثابت للعام ٢٠٢٥ . على أن يستمر الإعفاء للوحدات أو الأقسام غير المرممة أو غير المنجزة إلى حين إنتهاء أعمال الترميم وإعادة الإعمار.

تحدد عند الإقتضاء دقائق تطبيق هذه المادة بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات.

المادة 3 من قانون رقم 22 تاريخ 11/07/2025 https://lebaneselegislation.com/law/2000196849/article/3/