المادة 3
خلافاً لأي نص آخر، تُعفى من رسم القيمة التأجيرية وسائر الرسوم البلدية ورسوم المياه والكهرباء والهاتف الثابت وحدات العقارات أو أقسامها التي هدمت أو تضررت من جراء الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، وذلك إعتباراً من ٢٠٢٣/١٠/٨، إضافةً إلى وحدات العقارات أو أقسامها المهدومة أو المتضررة. ويعفى كذلك جميع المتضررين في قرى أقضية حاصبيا، مرجعيون، بنت جبيل، جزين وصور من رسوم الكهرباء للعام ٢٠٢٤ ورسوم المياه للعام ٢٠٢٥ ورسم الهاتف الثابت للعام ٢٠٢٥ . على أن يستمر الإعفاء للوحدات أو الأقسام غير المرممة أو غير المنجزة إلى حين إنتهاء أعمال الترميم وإعادة الإعمار.
تحدد عند الإقتضاء دقائق تطبيق هذه المادة بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى بموجب قانون رقم 58 تاريخ 05/08/2026, المادة 1, 10/08/2026
يُضاف إلى الأقضية المذكورة في المادة الثالثة من القانون رقم ٢٢ تاريخ ٢٠٢٥/٧/١١ الأقضية التالية: قضاء النبطية، قضاء صيدا - «الزهراني»، قضاء البقاع الغربي وراشيا.