المادة 1
يُضاف إلى الأقضية المذكورة في المادة الثالثة من القانون رقم ٢٢ تاريخ ٢٠٢٥/٧/١١ الأقضية التالية: قضاء النبطية، قضاء صيدا - «الزهراني»، قضاء البقاع الغربي وراشيا.
قانون رقم 58 05/08/2026
قانون رقم 58 تاريخ 05/08/2026. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 10/08/2026. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.
أقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
يُضاف إلى الأقضية المذكورة في المادة الثالثة من القانون رقم ٢٢ تاريخ ٢٠٢٥/٧/١١ الأقضية التالية: قضاء النبطية، قضاء صيدا - «الزهراني»، قضاء البقاع الغربي وراشيا.
تلغى الفقرة ٢ من البند أولاً في المادة الخامسة من القانون رقم ٢٢ تاريخ ٢٠٢٥/٧/١١ الصادر بتاريخ ٢٠٢٥/٧/١١ والرامي إلى منح المتضررين من الاعتداءات الاسرائيلية على لبنان بعض الاعفاءات من الضرائب والرسوم وتعليق المهل المتعلقة بالحقوق والواجبات الضريبية ومعالجة اوضاع وحدات العقارات أو اقسامها المهدمة المتعلقين بالهبات.
يُضاف إلى المادة الثامنة من القانون رقم ٢٢ تاريخ ٢٠٢٥/٧/١١ والرامي إلى منح المتضررين من الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان بعض الإعفاءات من الضرائب والرسوم وتعليق المهل المتعلقة بالحقوق والواجبات الضريبية ومعالجة أوضاع وحدات العقارات أو اقسامها المهدمة المتعلقين بالهبات، الفقرتان التاليتان:
«- يُعفى المختار وورثة اللبنانيين الذين استشهدوا أو يستشهدون جراء الاعتداءات الإسرائيلية بتاريخ لاحق لهذا القانون من رسوم وثيقة الوفاة وغراماتها.
- يُعفى ورثة اللبنانيين الذين هدمت منازلهم جراء العدوان الإسرائيلي على لبنان من رسم الانتقال عن منازلهم المهدّمة.»
يُعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في ٥ آب ٢٠٢٦
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
المصدر
صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 99.7% من الكلمات.
نصوص ذات صلة