المادة 6
يُعفى المكلفون المتضررون على أعمالهم المباشرة من جراء الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان من ضريبة الدخل على الأرباح والغرامات المتوجبة عليها عن العامين ٢٠٢٣ و ٢٠٢٤ / و٢٠٢٤ .
يُضاف إلى المادة ١٦ من قانون ضريبة الدخل الفقرة التالية:
«يمكن بصورة إستثنائية نقل العجز الحاصل خلال كلّ من سنتي ٢٠٢٣ و ٢٠٢٤ / و٢٠٢٤ كما يلي:
- لمدة ٥ سنوات إضافية للمكلفين على أساس الربح الحقيقي الذين تضررت مؤسساتهم بشكل كامل بفعل الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان.
- لمدة ٣ سنوات إضافية للمكلفين على أساس الربح الحقيقي الذين تضررت مؤسساتهم بشكل جزئي بفعل الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان.
- لمدة سنتين إضافيتين للمكلفين على أساس الربح الحقيقي الذين اضطروا إلى إقفال مؤسساتهم بفعل الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان.
أما بالنسبة للمكلفين على أساس الربح المقطوع أو الربح المقدّر، يعود لوزارة المالية تحديد إمكانية نقل العجز الحاصل خلال كل من سنتي ٢٠٢٣ و ٢٠٢٤ / و٢٠٢٤ بقرار يصدر عن وزير المالية».