المادة 5
أولاً:
١ - تقبل الهبات والمساعدات العينية أو النقدية وفقاً للأصول القانونية النافذة.
٢ - يتم إثبات الهبات والمساعدات العينية أو النقدية التي تقدم خلال مهلة سنة من تاريخ نشر هذا القانون من جهات داخلية لصالح الجمعيات والهيئات والمنظمات المحلية والطوائف وسائر أشخاص القانون الخاص والأشخاص المتضررين، أو التي تُقدَم من جهات خارجية لصالح الجمعيات والهيئات والمنظمات المحلية والدولية والسفارات والطوائف وسائر أشخاص القانون الخاص والأشخاص المتضررين لتجاوز الأضرار الناتجة عن الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، بموجب كتب صادرة عن الجيش تُبلّغ إلى الهيئة العليا للإغاثة التي تبادر إلى إصدار كتب تثبت استفادة تلك الهبات والمساعدات والتعويضات من الإعفاءات.
ثانياً:
تعفى الهبات والمساعدات العينية والأموال والخدمات الممولة بالهبات والمساعدات النقدية التي تقدم من جهات داخلية وخارجية المقبولة أو المثبتة وفقاً للبند أولاً أعلاه من:
١ - جميع الرسوم ولا سيّما رسم الطابع المالي، والرسوم الجمركية بما فيها الحد الأدنى من الرسم الجمركي والرسوم المرفئية ومن الرسم المفروض بموجب المادة ٥٩ من القانون رقم ١٤٤ تاريخ ٢٠١٩/٧/٣١ (قانون الموازنة العامة للعام ٢٠١٩) والممدّدة بموجب القانون النافذ حكماً رقم ١٠ تاريخ ٢٠٢٢/١١/١٥ (قانون الموازنة العامة للعام ٢٠٢٢) والقانون رقم ٣٢٤ تاريخ ٢٠٢٤/٢/١٢ (قانون الموازنة العامة للعام ٢٠٢٤)، ورسم الإستهلاك الداخلي.
٢ - الضريبة على القيمة المضافة على عمليات الإستيراد المتعلقة بالهبات والمساعدات العينية والأموال والخدمات الممولة بالهبات والمساعدات النقدية.
كما تعفى مع حق الحسم عمليات تسليم الأموال وتقديم الخدمات الخاضعة للضريبة على القيمة المضافة، التي تُقدَم من قبل الأشخاص الطبيعيين أو
المعنويين الخاضعين للضريبة على القيمة المضافة لصالح الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات وسائر أشخاص القانون العام، وللجمعيات والهيئات والمنظمات المحلية والدولية والسفارات والطوائف وسائر أشخاص القانون الخاص والأشخاص المتضررين من الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان تنفيذاً لهذه الهبات والمساعدات على أن تحدد أنواع السلع التي تعفى لهذه الفئة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
ثالثاً:
ينحصر تطبيق هذه المادة على الهبات والمساعدات المقدمة لصالح الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات وسائر أشخاص القانون العام اعتباراً من ٢٠٢٤/٩/١ ولغاية سنتين من تاريخ نشر هذا القانون، وتلك المقدمة لصالح الجمعيات والهيئات والمنظمات المحلية والدولية والسفارات والطوائف وسائر أشخاص القانون الخاص والأشخاص المتضررين من الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان اعتباراً من ٢٠٢٤/٩/١ ولغاية ثلاث سنوات من تاريخ نشر هذا القانون.
السجل · 2 نسخ
-
أولاً:
١ - تقبل الهبات والمساعدات العينية أو النقدية وفقاً للأصول القانونية النافذة.
٢ - يتم إثبات الهبات والمساعدات العينية أو النقدية التي تقدم خلال مهلة سنة من تاريخ نشر هذا القانون من جهات داخلية لصالح الجمعيات والهيئات والمنظمات المحلية والطوائف وسائر أشخاص القانون الخاص والأشخاص المتضررين، أو التي تُقدَم من جهات خارجية لصالح الجمعيات والهيئات والمنظمات المحلية والدولية والسفارات والطوائف وسائر أشخاص القانون الخاص والأشخاص المتضررين لتجاوز الأضرار الناتجة عن الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، بموجب كتب صادرة عن الجيش تُبلّغ إلى الهيئة العليا للإغاثة التي تبادر إلى إصدار كتب تثبت استفادة تلك الهبات والمساعدات والتعويضات من الإعفاءات.
ثانياً:
تعفى الهبات والمساعدات العينية والأموال والخدمات الممولة بالهبات والمساعدات النقدية التي تقدم من جهات داخلية وخارجية المقبولة أو المثبتة وفقاً للبند أولاً أعلاه من:
١ - جميع الرسوم ولا سيّما رسم الطابع المالي، والرسوم الجمركية بما فيها الحد الأدنى من الرسم الجمركي والرسوم المرفئية ومن الرسم المفروض بموجب المادة ٥٩ من القانون رقم ١٤٤ تاريخ ٢٠١٩/٧/٣١ (قانون الموازنة العامة للعام ٢٠١٩) والممدّدة بموجب القانون النافذ حكماً رقم ١٠ تاريخ ٢٠٢٢/١١/١٥ (قانون الموازنة العامة للعام ٢٠٢٢) والقانون رقم ٣٢٤ تاريخ ٢٠٢٤/٢/١٢ (قانون الموازنة العامة للعام ٢٠٢٤)، ورسم الإستهلاك الداخلي.
٢ - الضريبة على القيمة المضافة على عمليات الإستيراد المتعلقة بالهبات والمساعدات العينية والأموال والخدمات الممولة بالهبات والمساعدات النقدية.
كما تعفى مع حق الحسم عمليات تسليم الأموال وتقديم الخدمات الخاضعة للضريبة على القيمة المضافة، التي تُقدَم من قبل الأشخاص الطبيعيين أو
المعنويين الخاضعين للضريبة على القيمة المضافة لصالح الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات وسائر أشخاص القانون العام، وللجمعيات والهيئات والمنظمات المحلية والدولية والسفارات والطوائف وسائر أشخاص القانون الخاص والأشخاص المتضررين من الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان تنفيذاً لهذه الهبات والمساعدات على أن تحدد أنواع السلع التي تعفى لهذه الفئة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
ثالثاً:
ينحصر تطبيق هذه المادة على الهبات والمساعدات المقدمة لصالح الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات وسائر أشخاص القانون العام اعتباراً من ٢٠٢٤/٩/١ ولغاية سنتين من تاريخ نشر هذا القانون، وتلك المقدمة لصالح الجمعيات والهيئات والمنظمات المحلية والدولية والسفارات والطوائف وسائر أشخاص القانون الخاص والأشخاص المتضررين من الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان اعتباراً من ٢٠٢٤/٩/١ ولغاية ثلاث سنوات من تاريخ نشر هذا القانون.
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُلغيت (الفقرة ٢ من البند أولاً) بموجب قانون رقم 58 تاريخ 05/08/2026, المادة 2, 10/08/2026
تلغى الفقرة ٢ من البند أولاً في المادة الخامسة من القانون رقم ٢٢ تاريخ ٢٠٢٥/٧/١١ الصادر بتاريخ ٢٠٢٥/٧/١١ والرامي إلى منح المتضررين من الاعتداءات الاسرائيلية على لبنان بعض الاعفاءات من الضرائب والرسوم وتعليق المهل المتعلقة بالحقوق والواجبات الضريبية ومعالجة اوضاع وحدات العقارات أو اقسامها المهدمة المتعلقين بالهبات.