المادة 8
- يضاف الى المادة /٩/ من المرسوم الإشتراعي رقم ١٤٦ الصادر بتاريخ ١٩٥٩/٦/١٢ وتعديلاته (فرض رسم إنتقال على الأموال المنقولة وغير المنقولة) البند ٨ التالي نصّه:
«٨ - ورثة اللبنانيين الذين استشهدوا أو يستشهدون بتاريخ لاحق لصدور هذا القانون، من جراء الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية على جميع الحقوق والأموال المنقولة وغير المنقولة المتعلقة بتركات مورثهم.»
- تضاف الى المادة ١٥ من المرسوم الإشتراعي رقم ١٤٦ الصادر بتاريخ ١٩٥٩/٦/١٢ وتعديلاته (فرض رسم إنتقال على الأموال المنقولة وغير المنقولة) الفقرة التالي نصّها:
«يُستثنى من هذا الرسم المبالغ الملحوظة في بوالص التأمين على الحياة التي يستفيد منها ورثة اللبنانيين الذين استشهدوا أو يستشهدون بتاريخ لاحق لهذا القانون، من جراء الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية.»
السجل · 2 نسخ
-
- يضاف الى المادة /٩/ من المرسوم الإشتراعي رقم ١٤٦ الصادر بتاريخ ١٩٥٩/٦/١٢ وتعديلاته (فرض رسم إنتقال على الأموال المنقولة وغير المنقولة) البند ٨ التالي نصّه:
«٨ - ورثة اللبنانيين الذين استشهدوا أو يستشهدون بتاريخ لاحق لصدور هذا القانون، من جراء الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية على جميع الحقوق والأموال المنقولة وغير المنقولة المتعلقة بتركات مورثهم.»
- تضاف الى المادة ١٥ من المرسوم الإشتراعي رقم ١٤٦ الصادر بتاريخ ١٩٥٩/٦/١٢ وتعديلاته (فرض رسم إنتقال على الأموال المنقولة وغير المنقولة) الفقرة التالي نصّها:
«يُستثنى من هذا الرسم المبالغ الملحوظة في بوالص التأمين على الحياة التي يستفيد منها ورثة اللبنانيين الذين استشهدوا أو يستشهدون بتاريخ لاحق لهذا القانون، من جراء الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية.»
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى بموجب قانون رقم 58 تاريخ 05/08/2026, المادة 3, 10/08/2026
يُضاف إلى المادة الثامنة من القانون رقم ٢٢ تاريخ ٢٠٢٥/٧/١١ والرامي إلى منح المتضررين من الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان بعض الإعفاءات من الضرائب والرسوم وتعليق المهل المتعلقة بالحقوق والواجبات الضريبية ومعالجة أوضاع وحدات العقارات أو اقسامها المهدمة المتعلقين بالهبات، الفقرتان التاليتان:
«- يُعفى المختار وورثة اللبنانيين الذين استشهدوا أو يستشهدون جراء الاعتداءات الإسرائيلية بتاريخ لاحق لهذا القانون من رسوم وثيقة الوفاة وغراماتها.
- يُعفى ورثة اللبنانيين الذين هدمت منازلهم جراء العدوان الإسرائيلي على لبنان من رسم الانتقال عن منازلهم المهدّمة.»