Read this page in English
النص الكامل

قانون رقم 22 تاريخ 11/07/2025 لا إلغاء مسجل

المادة 8

المادة 8 من قانون رقم 22 تاريخ 11/07/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 17/07/2025. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 8

معدلة 10/08/2026

- يضاف الى المادة /٩/ من المرسوم الإشتراعي رقم ١٤٦ الصادر بتاريخ ١٩٥٩/٦/١٢ وتعديلاته (فرض رسم إنتقال على الأموال المنقولة وغير المنقولة) البند ٨ التالي نصّه:

«٨ - ورثة اللبنانيين الذين استشهدوا أو يستشهدون بتاريخ لاحق لصدور هذا القانون، من جراء الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية على جميع الحقوق والأموال المنقولة وغير المنقولة المتعلقة بتركات مورثهم.»

- تضاف الى المادة ١٥ من المرسوم الإشتراعي رقم ١٤٦ الصادر بتاريخ ١٩٥٩/٦/١٢ وتعديلاته (فرض رسم إنتقال على الأموال المنقولة وغير المنقولة) الفقرة التالي نصّها:

«يُستثنى من هذا الرسم المبالغ الملحوظة في بوالص التأمين على الحياة التي يستفيد منها ورثة اللبنانيين الذين استشهدوا أو يستشهدون بتاريخ لاحق لهذا القانون، من جراء الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية.»

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 10/08/2026 · نص الجامعة اللبنانية

    - يضاف الى المادة /٩/ من المرسوم الإشتراعي رقم ١٤٦ الصادر بتاريخ ١٩٥٩/٦/١٢ وتعديلاته (فرض رسم إنتقال على الأموال المنقولة وغير المنقولة) البند ٨ التالي نصّه:

    «٨ - ورثة اللبنانيين الذين استشهدوا أو يستشهدون بتاريخ لاحق لصدور هذا القانون، من جراء الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية على جميع الحقوق والأموال المنقولة وغير المنقولة المتعلقة بتركات مورثهم.»

    - تضاف الى المادة ١٥ من المرسوم الإشتراعي رقم ١٤٦ الصادر بتاريخ ١٩٥٩/٦/١٢ وتعديلاته (فرض رسم إنتقال على الأموال المنقولة وغير المنقولة) الفقرة التالي نصّها:

    «يُستثنى من هذا الرسم المبالغ الملحوظة في بوالص التأمين على الحياة التي يستفيد منها ورثة اللبنانيين الذين استشهدوا أو يستشهدون بتاريخ لاحق لهذا القانون، من جراء الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية.»

  2. النسخة 2.0 · من 10/08/2026 · أُكملت بموجب قانون رقم 58 تاريخ 05/08/2026, م. 3

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

المادة 8 من قانون رقم 22 تاريخ 11/07/2025 https://lebaneselegislation.com/law/2000196849/article/8/